|
باسم الشعب مجلس الرئاسة بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61 ) والبند (ثالثا) من المادة( 73) من الدستور صدر القانون الاتي : |
|
رقم ( ) لسنة 2009 قانون المنظمات غير الحكومية الفصل الاول التعاريف والاهداف والسريان المادة -1- يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا- المنظمة غير الحكومية : هي مجموعة من الاشخاص الطبيعية او المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقا لاحكام هذا القانون ، تسعى لتحقيق اغراض غير ربحية . ثانيا- المنظمة غير الحكومية الاجنبية – وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة اخرى ، ويمارس عمل المنظمة في جمهورية العراق ويسجل وفق احكام هذا القانون. ثالثا- شبكة المنظمات غير الحكومية- هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب احكام هذا القانون، وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية . رابعاً- الوزارة – وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني . خامسا- الدائرة –دائرة المنظمات غير الحكومية . المادة 2- يهدف هذا القانون الى ماياتي : اولا- تعزيز دور المنظمات غير الحكومية ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون . ثانياً- تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام اليها. ثالثا- ايجاد الية مركزية لتنظيم عملية التسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والاجنبية. المادة 3- تسعى المنظمة الى تحقيق اهدافها بالوسائل السليمة والديمقراطية . المادة4- لاتسري احكام هذا القانون على الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة .
الفصل الثاني التأسيس المادة 5-اولا- لكل شخص عراقي طبيعي او معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء اليها او الانسحاب منها وفق احكام هذا القانون . ثانياً- يشترط في العضو المؤسس ان يكون : أ-عراقي الجنسية . ب- كامل الاهلية وقد اكمل (20) عشرين سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي . ج- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
ثالثا- استثناء من احكام الفقرة (ب) من البند( ثانيا) من هذه المادة، للاحداث تأسيس منظمة غير حكومية تمارس نشاطاتها بموافقة تحريرية من احدى منظمات البالغين، ويشترط في منظمة البالغين ماياتي : أ- ان تكون مسجلة وفق احكام هذا القانون. ب- ان يشير نظامها الداخلي الى الاهتمام بالاحداث . ج- سلامة موقفها القانوني بتأييد من الدائرة . المادة 6- اولا- يقدم طلب التأسيس الى الدائرة موقعا عليه من المؤسسين على ان لايقل عددهم عن 5 خمسة اشخاص متضمنا ماياتي : أ- اسم المنظمة باللغة العربية أو اللغة الكردية مع اللغة الانكليزية . ب- عنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة. ج- اسماء الاعضاء المؤسسين وارقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني( ان وجد) . ثانياً – يرفق بطلب التأسيس ما ياتي : أ- بيان التأسيس . ب- النظام الداخلي للمنظمة . ج- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية للاعضاء المؤسسين الطبيعيين . د- اسماء الاشخاص المخولين قانونا بتمثيل المنظمة وتسلم التبليغات الرسمية عنها والاجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم. المادة 6- يشترط في النظام الداخلي للمنظمة ان يتضمن ماياتي : اولا- الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية أو الكردية مع اللغة الانكليزية . ثانيا- عنوان المكتب الرئيسي للمنظمة . ثالثا- بيان مفصل باهداف المنظمة ووسائل تحقيقها . رابعا- صورة من شعار وختم المنظمة. خامسا- شروط العضوية وحالات انتهاءها وحقوق العضو وواجباته. سادسا- بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة والية الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها. سابعاً -تحديد الجهة التي لها صلاحية اتخاذ قرار الحل داخل المنظمة . ثامنا- تحديد الجهة التي تؤول اليها اموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة عند حلها او تصفيتها مع مراعاة نص البند (رابعا) من المادة (24) من هذا القانون . تاسعا- كيفية تعيين المنتسبين وتحديد اجورهم . عاشرا-الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري او السنوي ان وجد . المادة 8- يعفى طلب التأسيس ومعاملة التسجيل من الرسوم . المادة 9- اولا- تبت الدائرة في طلب التأسيس خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الدائرة وبخلافه يعد الطلب مقبولا. ثانيا- تقدم المنظمة معاملة التسجيل الى الدئرة خلال (60) ستين يوما من تاريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضا . ثالثا- يرفق بمعاملة التسجيل الوثائق الاتية : أ- استمارة التسجيل المعدة من الدائرة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها . ب- ميزانية تخمينية للسنة التي يقدم فيها الطلب . ج- محضر انتخاب مجلس الادارة او قرار تعيينه . د- قائمة بموجدات المنظمة . رابعا- تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة في مدة اقصاها 60 ستين يوما من تاريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات والوثائق المطلوبة . خامسا- تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التسجيل. سادسا- تبين الدائرة عند رفضها تسجيل المنظمة اسباب الرفض وتبلغ طالبي التسجيل بالقرار تحريرياً . سابعا – يكون قرار الدائرة برفض طلب التسجيل قابلا للطعن لدى محكمة القضاء الاداري وفقا القانون. ثامنا- تكون شهادة التسجيل الصادرة من الدائرة نافذة لمدة سنتين قابلة للتجديد . المادة- 10- تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات غير الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية وفروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المسجلة لديها يتضمن اسم المنظمة او الشبكة او الفرع ومجال نشاطها وعنوانها الكامل واية اجراءات اتخذت بشأنها او عقوبات فرضت عليها. المادة 11- يحضر على المنظمة ماياتي : اولا –تبني اهدافا تتعارض مع استقلال البلاد ووحدته الوطنية ونظامه الجمهوري النيابي الديمقراطي . ثانيا- بث الشقاق او احداث الفرقة بين القوميات او الاديان اوالمذاهب المختلفة . ثالثا- تشجيع العنف ضد الجمهورية العراق ودستورها ونظامها الديمقراطي . رابعا- تبني اهداف تنتهك القوانين العراقية او تشكل خطر على الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام كالسعي وراء الانشطة العسكرية اوتصنيع الاسلحة او الاعتدة او شراء او بيع الاسلحة او المعدات الحربية او تدريب الافراد في المجالات العسكرية التدريب الخاص بتقنيات الحرب او الانخراط في الاعمال الارهابية او دعمها او التحريض عليها او المساهمة في تمويلها او زراعة المخدرات او انتاجها او التعامل بها او خزنها او حيازتها او المتاجرة بها. خامسا- ممارسة الاعمال التجارية لغرض توزيع الاموال على اعضائها للمنفعة الشخصية ،او استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب . سادسا – ترشيح أي شخص للمناصب العامة او جمع الاموال لدعم المرشحين للمناصب العامة او تقديم الدعم المادي والمعنوي للمرشحين . سابعاً- تقديم أي منافع خاصة او شخصية مباشرة او غير مباشرة الى اعضائها او مؤسسيها او منتسبيها واعضاء الهيئة الادارية واقاربهم واي شخص له علاقة بالمنظمة بما فيهم المانحين الى الدرجة الثالثة . ثامنا- تضمين نظامها الداخلي مايشير الى توزيع الاموال المتأتية من المنح والمساعدات على اعضائها عند حل المنظمة .
الفصل الثالث العضوية المادة 12- اولا- يشترط في عضو المنظمة ان يكون : أ-عراقي الجنسية . ب-كامل الاهلية واكمل (18) الثامنة عشرة من العمر . ج- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف . د- قبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة. ثانياً - يفقد العضو صفة العضوية في حالة الوفاة او الاستقالة او فقدانه احد شروط العضوية او فصله وفق النظام الداخلي للمنظمة او في حالة حل المنظمة . ثالثا- ليس للعضو الذي فقد العضوية او ورثته حق في اموال المنظمة الا في الحالات التي يكون فيها للمنظمة صندوق مشترك للتعاون منصوص عليه في نظامها الداخلي . رابعا- استثناء من احكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة ، للاحداث الانتساب الى المنظمة ويكون عضوا فخريا ولايحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة او التصويت على قرارتها . خامسا-أ- للمنظمة ان تقبل عضوية الاجنبي المقيم في جمهورية العراق على ان لاتزيد نسبة الاجانب فيها على (25% )خمسة وعشرون من المائة من عدد اعضائها . ب- لا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء الاجانب في كل هيئة من هيئات المنظمة على (25%) خمسة وعشرون من المائة . سادسا- لايجوز للاجنبي ان يكون رئيسا للمنظمة او احد مؤسسيها او رئيسا لإحدى هيئاتها. سابعا- لاي شخص ان يكون عضوا في عدد من المنظمات ولايجوز له ان يتراس اكثر من منظمة واحدة . ثامنا – مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة للمنظمة تحديد شروط العضوية الخاصة بها على ان لاتخالف احكام هذا القانون والنظام العام والاداب العامة . تاسعا- لايعد اعضاء ومؤسسو ومنتسبو المنظمة واعضاء الهيئة الادارية او التنفيذية مسؤولين شخصياً عن التزامات المنظمة القانونية ، ولايحق لداائني المنظمة مطالبتهم بسداد الديون من اموالهم الخاصة. المادة 13- يلتزم اعضاء ومنتسبوا المنظمة بما ياتي . اولا- تجنب أي تضارب فعلي او محتمل بين مصالحهم الشخصية او الوظيفية ومصلحة المنظمة. ثانيا- الكشف عن أي تضارب فعلي او محتمل بين مصالحهم الشخصية او الوظيفية ومصلحة المنظمة ، وابلاغ الهيئة الادارية بذلك . ثالثا- التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الامور التي تخدم مصالحهم الخاصة . رابعاً- ان تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة واعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .
الفصل الرابع الاحكام المالية
المادة- 14- تتكون مواردالمنظمة مما ياتي : اولا- اشتراكات الاعضاء. ثانيا- التبرعات والمنح والوصايا . ثالثا- الارباح الناتجة عن نشاطات المنظمة ومشاريعها . المادة- 15- اولا- تلتزم المنظمة بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق اهدافها . ثانيا- للمنظمة المشاركة في العطاءات التي تعلن عنها الحكومة ،على ان تدخل المواد او الخدمات المطلوبة في العطاء ضمن مجال اختصاص المنظمة . ثالثا- للمنظمة بموافقة الدائرة تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها او محل لاجتماع اعضائها او لتحقيق اهدافها . رابعا- للمنظمة ان تبيع أي عقار لم يعد ضروريا لاهدافها وفق القانون باذن من الدائرة ويقيد ثمن العقار ايراد لها .
المادة- 16- تقدم المنظمة الى الدائرة في كل سنة ما ياتي : اولا- تقريرا ماليا واحد يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية. ثانيا- تقريرا عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة . المادة 17-اولا- تجري المنظمة عملياتها المالية بواسطة حساب مصرفي . ثانيا- لايجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة الا بقرار قضائي . المادة- 18-اولا- للمنظمة تسلم التبرعات والمنح والوصايا من داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة الدائرة . ثانيا- على من يرغب بالتبرع للمنظمة غير الحكومية اشعار الدائرة بذلك . المادة- 19- اولا- تعفى المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات . ثانيا- يشترط في المنظمة ذات النفع العام ان تهدف الى تحقيق مصلحة عامة. ثالثا- تمنح صفة النفع العام الى المنظمة وتسحب منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني . رابعا- لمجلس الوزراء منح المنظمة ذات النفع العام حقوقا وامتيازات غير ما نص عليه في هذا القانون بما يساعدها على تحقيق اهدافها ،وله في مقابل ذلك ان يتخذ اجراءات خاصة للرقابة والاشراف عليها . الفصل الخامس السجلات وتدقيق الحسابات المادة- 20 – على المنظمة وفروعها مسك السجلات الآتية :- أولآ :- سجل الأعضاء ، وتدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم . ثانياً :- سجل القرارات ، ويدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الادارية . ثالثاً :- سجل الحسابات ، تدون فيها أيرادات المنظمة ومصروفاتها . رابعاً :- سجل الأموال ، وتدون فيه أموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة ووصفها وأقيامها . خامساً :- سجل النشاطات والمشاريع ، ويدوّن فيه نوع النشاط أوالمشروع وجهة تمويله والفائدة المرجوة منه . المادة- 21 – أولآ :- تحتفض المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة (10 ) عشر سنوات . ثانياً :- تلتزم المنظمة بأن تكون سجلاتها الحسابية مطابقة لمباديء المحاسبة المعتمدة قانوناً . ثالثاً :- تجري المنظمة تدقيقاً داخلياً لحساباتها كل سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز. المادة -22 – أولآ :- تقوم الدائرة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة . ثانياً :- اذا تبين للدائرة ان سجلات المنظمة غير دقيقة أوفيها تلاعباً ، فلها أجراء تدقيق مباشر على حسابات وسجلاّت ونشاطات المنظمة في مكتبها وفروعها بواسطة محاسب قانوني مجاز . ثالثاً :- على المنظمة أن توفر جميع المعلومات المطلوبة لأغراض التدقيق . رابعاً :- لايجوز للدائرة إفشاء المعلومات التي يتم الإطلاع عليها خلال عملية التدقيق لغير الجهات الحكومية المعنية . الفصل السادس الدمج والحل المادة- 23 – أولآ :- المنظمات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة ، أنْ تندمج مع بعضها وتؤلّف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكلٍ منها . ثانياً :- تخضع إجراءات الدمج وتأْسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون . ثالثاً :- لايجوز أنْ تندمج منظمة ذات نفع عام إلاّ مع منظمة ذات نفع عام . رابعاً :- للمنظمة أنْ تنتسب أو تشترك أو تنظم الى منظمة أو هيئة أو نادي أو مؤسسة أو شبكة يكون مقرها خارج جمهورية العراق بموافقة الدائرة . خامساً :- تكتسب المنظمة الجديدة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة التسجيل ، وتكون خلفاً عاماً للمنظمات المندمجة فيما يتعلق بحقوقها وإلتزاماتها . المادة -24 – أولاً :- يكون حل المنظمة أما اختيارياً بقرار من أعضائها ووفق نظامها الداخلي ، أو قضائيأً بقرار من المحكمة . ثانياً :- اذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها ابلاغ الدائرة به خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لأختياره وتعيينه . ثالثاً :- في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي . رابعاً :- تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة ، الآّ إذا كانت تلك الأموال متآتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤل الى منظمة أخرى تماثلها في ألآهداف تحددها الدائرة . الفصل السابع العقوبات المادة- 25 – مع مراعاة ماتنص عليه القوانين الآخرى تعاقب المنظمة عند مخالفتها احكام هذا القانون بالعقوبات الاتية :- اولاّ :- التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق مايأْتي :-
ب. تعليق عمل المنظمة مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً اذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند او اذا كررت المخالفة نفسها . ج. للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الوزير خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تبلغها به . د. يبت الوزير في التظلم خلال (10) ايام من تاريخ تسجيله في مكتبه ويخضع قراره للطعن امام محكمة القضاء الداري خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً . ثانياً - الحل ، ويصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في إحدى الحالات الآتية :- أ- اذا مضى على تأْسيسها سنة واحدة ولم تباشر اعمالها المنصوص عليها في نظامها الداخلي او انقطعت عن ممارسة اعمالها للمدة المذكورة دون سبب . ب- اذا مارست نشاطات تتعرض مع اهدافها المرسومة بنظامها الداخلي أو لم تقم بواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون .
د-اذا خصصت اموالها او أرباح اموالها لغير الأغراض التي اسست من اجلها . ه-اذا ثبت انها تمارس العاب القمار او امور اخرى تخالف النظام العام و الآداب . و-اذا ثبت انها قامت بحيازة وخزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المخدرات في مركزها او احد مراكز فروعها او في محل اخر . ز- اذا لم تقم المنظمة بازالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاذ طرق الطعن في شأن قرار التعليق . المادة- 26 - اولاً - يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن (3) ثلاث سنوات كل من : أ- كان عضواً في منظمة اسست خلافاً لاحكام هذا القانون . ب- مارس نشاطاً في منظمة رد طلب تأْسيسها او حلت وفق احكام هذا القانون . ثانياً - يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن (6) ستة اشهر كل عضو في منظمة مارس نشاطاً فيها رغم تعليق عملها .
الفصل الثامن المنظمات غير الحكومية الآجنبية المادة- 27 – يسجل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية في العراق وفق احكام هذا القانون . المادة- 28 – اولاً - يقدم فرع المنظمة لآغراض التسجيل المعلومات و الوثائق الاتية :- أ- أسم المنظمة ب- عنوان المكتب الرئيسي لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة . ج- بيان مفصل بالنشاطات التي يسعى فرع المنظمة الى تنفيذها في العراق . د-أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية المقيمين في العراق. ه- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الأقامة للمنتسب الأجنبي . و- النظام الداخلي للمنظمة الأم . ز- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية . ح- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الاجنبية الام خارج العراق . ثانياً :- يشترط في المعلومات والوثائق الجنبية المنصوص عليها في البند (اولآ) من هذه المادة ان تكون مترجمة الى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة . المادة- 29 – للمنظمة غير الحكومية الاجنبية ان تؤسس في جمهورية العراق فرعا لها وفق احكام هذا القانون . المادة-30- يحظر على فرع المنظمة غير الحكومية الاجنبية المشاركة في النشاطات السياسية والفئوية في جمهورية العراق . المادة- 31- اولا- تسري احكام هذا القانون على فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المسجلة في العراق مالم ينص على خلاف ذلك . ثانيا- تخضع فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية العاملة في العراق لأحكام القوانين العراقية . الفصل التاسع شبكة المنظمات غير الحكومية المادة- 32 - اولاً - لأي منظمتين حكوميتين او أكثر مسجلة في جمهورية العراق وفق احكام هذا القانون ، تأْسيس شبكة منظمات غير حكومية . ثانياً - تقدم الشبكة الى الدائرة طلباً للتأْسيس والتسجيل وفق أحكام هذا القانون . ثالثاً - تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المنظمات الداخلة فيها . رابعاً - للشبكة أن تنظم الى شبكة واحدة أو أكثر . خامساً - للشبكة أن تقبل عضوية فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون وفق الشروط الآتية :- أ- أنْ لايكون ممثل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية رئيساً للشبكة . ب- ان لايزيد عدد فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها على (25%) خمس وعشرين من المئة من عدد الأعضاء . سادسا- يسري على الشبكة مايسري على المنظمة من أحكام تتعلق بالتأْسيس والتسجيل واكتساب الشخصية المعنوية والدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات ، ويحضر عليها مايحضر على المنظمات .
الفصل العاشر احكام عامة وختامية المادة -33- للمنظمة غير الحكومية أن تفتح فروعاً داخل جمهورية العراق وخارجها بعد موافقة الدائرة . المادة -34 - لايجوز أنْ تتخذ المنظمة اسماً يشابه اسماء الجهات الحكومية أوالأحزاب أوالكيانات السياسية أوالاتحادات أوالنقابات . المادة -35 - تلتزم المنظمة بابلاغ الدائرة باي تغيير على البيانات والوثائق المقدمة الى الدائرة خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ حصول التغيير . المادة-36 - لايجوز للمنظمة غير الحكومية المسجلة وفق احكام هذا القانون ان تسجل في جهة اخرى . المادة -37- لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .
المادة 38 - أولاً - تسري أحكام هذا القانون على جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق قبل نفاذه عدا المؤسس منها بقوانين خاصة . ثانياً - تلتزم المنظمات غير الحكومية المشمولة بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة بتكييف أوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذه . المادة 39 - يفك ارتباط دائرة المنظمات غير الحكومية بحقوقها والتزاماتها ومنتسبيها وموجوداتها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وترتبط بوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، وتتولى تسجيل المنظمات غير الحكومية ومتابعتها . المادة 4. - يلغى مايأتي : اولا- قانون الجمعيات ذات العلاقة بالأجانب رقم (34) لسنة 1962 . ثانيا- قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000. ثالثا- أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (45) لسنة 2003 ( المنظمات غير الحكومية) رابعا-الأمر (16) لسنة 2005 (فك أرتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية) . المادة 41 - للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . المادة 42- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبة بهدف تأمين تأسيس المنظمات غير الحكومية والانظمام اليها الذي يكفله الدستور ولغرض تسهيل تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية وفروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية . شرع هذا القانون
|
|
|
|
امر سلطة الائتلاف رقم 45 الوقائع العراقية - رقم العدد: 3980 | تاريخ: 01/03/2003 | عدد الصفحات: 14 | رقم الصفحة: 159 |
|
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري ل[سلطة] [الائتلاف] المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 1483/2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب. وإدراكا منا لالتزام [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة بالعمل على إدارة العرقي بطريفة فعالة وضمان تحقيق رفاهية الشعب العراقي. وإشارة إلى الحاجة لوجود أسلوب مركزي يتم عن طريقه تسجيل المنظمات غير الحكومية إلى الحاجة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنسيق أنشطتها. وإصرارا منا على ضمان امن الشعب العراقي ومنع سوء استغلال المنظمات غير الحكومة لتحقيق إغراض غير قانونية أو أغراض تستهدف الاحتيال. |
|
اعين بموجب ذلك إصدار ما يلي : |
|
القسم 1 تعريف المصطلحات |
|
1- يقصد بمصطلح منظمة غير حكومية أي منظمة أو مؤسسة جرى تأسيسها للقيام بنشاط واحد أو أكثر من الأنشطة التالية التي تعتبر أنشطة رئيسية لها تقديم المساعدات الإنسانية ومشاريع الإغاثة مناصرة قضايا حقوق الإنسان والتوعية بها عمليات تأهيل المناطق السكنية وإعادة توطين المجموعات البشرية فيها الأعمال الخيرية الأنشطة التعليمية والصحية والثقافية عمليات المحافظة والصيانة عمليات حماية البيئة الأعمار الاقتصادي والتنمية الترويج للممارسات الديمقراطية تطوير المجتمع المدني الترويج للمساواة بين الجنسين أو أي نشاط آخر غير ربحي يخدم المصلحة العامة يشير مصطلح منظمة غير حكومية في هذا الأمر إلى كل من منظمات غير حكومية الأهلية الأجنبية ما لم يحدد النص هوية المنظمة في إشارته لها. |
|
2- يقصد بمصطلح منظمة غير حكومية أهلية أي منظمة غير حكومية تم تأسيسها خارج العراقي ويكون مكتبها أو مقرها المسجل داخل العراق. |
|
3- يقصد بمصطلح منظمة غير حكومية أجنبية أي منظمة غير حكومية تم تأسيسها خارج العراقي ويكون مكتبها أو مقرها الرئيسي المسجل خارج العراقي. |
|
4- يقصد بمصطلح الوزير وزير التخطيط والتعاون الإنمائي. 5- يقصد بمصطلح الوزارة وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي. 6- يقصد بمصطلح المكتب مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية داخل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي. 7- يقصد بمصطلح الوزارة ذات الصلة الوزارة التي تعمل مع المنظمة غير الحكومية على تخطيط أو تنفيذ برنامجها أو جزء منها في العراق أو تعمل على تخطيط وتنفيذ هذا البرنامج منه في العراق. 8- يقصد بمصطلح المنظمة الدولية أي منظمة أ يتم تأسيسها طبقا لاتفاق دولي أو أي وثيقة تأسيسية رسمية أخرى ب وجرى تأسيسها في ظل القانون الدولي ج ولها هوية قانونية دولية د وتقوم بوظائف ذات طابع دولي حقيقي هـ ولها هيكل قادر على اتخاذ القرارات بشكل مستقل ويشمل هذا المصطلح منظمة الأمم المتحدة بما في ذلك وكلاتها والجامعة العربة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولكنه لا يقتصر عليها. |
|
القسم 2 |
|
متطلبات التسجيل 1- يجب إن تكون المنظمات غير الحكومية التي ترغب في تنفيذ برامج العراق مسجلة. 2- يقوم وزير الخارجية أو من يقوم الوزير بتعيينه لهذا الغرض باعتماد المنظمات الدولية ولا يتوجب على هذه المنظمات التسجيل كمنظمات غير حكومية. 3- لا يحق قانون للمنظمات غير الحكومية غير المسجلة إن تنفذ أي برامج في العراق. 4- تسجل المنظمات غي الحكومية نفسها عن طريق تقديم المستندات التالية إلى مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية أو إلى ممثل تسجيل إقليمي تقوم الوزارة بتعيينه. |
|
أ – نسخة من نظامها الأساسي أو المبادئ الأساسية لنظامها الداخلي أو أي وثيقة أخرى توضيح غاياتها وأهدافها وهيكلها الإداري ومصادر تمويلها. ب- طلب تسجيل يتضمن المعلومات التالية. 1- الاسم الكامل للمنظمة 2- العنوان الكامل لمقرها الرئيسي واسم أو أسماء الشخص أو الأشخاص المحددين المتواجدين خارج العراق ليكونوا بمثابة نقطة الاتصال بالمنظمة وكذلك أسماؤهم وألقابهم الوظيفة وأرقام تليفوناتهم وعناوين بريدهم الالكتروني. |
|
3-العنوان الكامل لمنظمة غير الحكومية في العراق. 4- تاريخ وصول ممثل أو ممثلي المنظمة غير الحكومية إلى العراق في حالة تقديم طلب التسجيل داخل العراق.قائمة كاملة بتواريخ أي زيارات سابقة للعراق أو أنشطة سابقة فيه. 6- بيان كامل بعائدات المنظمة ومصروفاتها وموجداتها وديونها للسنة الحالية وللسنوات الثلاث السابقة أو السنوات التي أعقبت تأسيس المنظمة غير الحكومية إذا كان عمرها يقل عن أربع سنوات. |
|
7- في حالة مضي اقل من عام على تأسيس المنظمة غير الحكومية طالبة التسجيل يجب عليها تقديم بيانات مالية لسنة الحالية والميزانية المتوقعة للعاملين القادمين. 8- قائمة بأسماء مجلس إدارة منظمة غير الحكومية الذين يشغلون في نفس الوقت مناصب مسئولين أو موظفين عموميين في أي حكومة أو هيئة حكومية. 9- يجب على المنظمات غير الحكومية المحلية تقديم أسماء وعناوين جميع أعضاء مجالس إدارتها كما يجب على المنظمات غير الحكومية الأجنبية تقديم أسماء رؤساء بعثاتها في العراق وأسماء رؤساتها الدوليين. 10- قائمة بأسماء أي منظمات أو أفراد يسيطرون عمليا على المنظمة غير الحكومية أو بأسماء هؤلاء الذين تسيطر عليهم عمليا لسيطرة غير حكومية على سبيل المثال تخضع المنظمة غير الحكومية عمليا للسيطرة أي منظمة يتوجب عليها رفع التقارير لها أو أي منظمة تصدر أو[امر] للمنظمة غير الحكومية أو ترسم لها سياسات يتوجب عليها إتباعها وتخضع أي منظمة أو منظمة غير حكومية عمليا للسيطرة إذا كانت هناك منظمات أخرى أو شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص يعلمون سويا وبتنسيق فيما بينهم مباشرة أو عبر كيان آخر ويسيطرون على أكثر من 50 % من الأصوات أو نسبة مئوية من الملكية إذا انطبق ذلك على هذه الحالة. |
|
11- قائمة بأسماء وعناوين أي مساهمين أساسيين للمنظمة غير الحكومية وتشمل هذه القائمة على سبيل المثال لا الحصر الحكومات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة التي تقدم المنح للمنظمة غير الحكومية ومقدار مساهمتهم المالية وعلاقتهم بالمنظمة وتعتبر المساهمة كبيرة إذا كانت المنظمة غير الحكومية قد تلقتها في العام الحالي أو في أي من الأعوام الثلاث الماضية وإذا كانت قيمتها 10.000.000 دينار عراقي وتشكل أكثر من 10 % من إجمالي عائدات المنظمة في العام الذي تلقت فيه هذه المساهمة. |
|
12- قائمة بالقروض التي حصلت عليها المنظمة غير الحكومية والتي تتجاوز قيمتها 10.000.000 دينار عراقي 10% من إجمالي دخل المنظمة عدا دخل المنظمات عدا تلك القروض التي حصلت عليها من البنوك أو من مؤسسات الإقراض الأخرى كما يجب تحديد مبلغ القرض واسم مانح القرض. ج- نسخة معتمدة من كاتب العدل لتسجيل المنظمة أو أي دليل آخر يفيد بان المنظمة غير الحكومية الأجنبية هي كيان قانوني في دولة أجنبية. هـ- شهادة أو أي دليل آخر يفيد بان المنظمة غير الحكومية الأجنبية هي كيان قانوني في دولة أجنبية ,. و- بيان مكتوب من إعداد ممثل مسئول من المقر الرئيسي للمنظمة غير الحكومية يوضح. 1- الأنشطة التي تخطط المنظمة للقيام بها في العراق. 2- اسم وعنوان الشخص أو الأشخاص الموجودين في العراق المصرح لهم بتمثيل المنظمة وتلقي الإشعارات والاستفسارات الرسمية نيابة عنها ومعلومات الاتصال به أو بهم. 3- إن المنظمة المعينة هي منظمة غير سياسية وغير حكومية لا تسعى لتحقيق الربح ولا تمارس التمييز على أساس الأصل العنصري أو الدين أو اتصل الوطني أو العراق. 4- مصادر تمويلها للأنشطة التي تقوم بها في العراق. |
|
ز- تقرير حول برنامجها المقترح في العراق يتم إعداده بالتشاور مع الوزارة ذات الصلة وكذلك ميزانية الأنشطة التي تعتزم القيام بها خلال السنة الأولى من علمها في العراق. 4- يجوز للمنظمة غير الحكومية في حالة تمكنها من تقديم المعلومات المطلوبة أو في حالة احتياجاتها للمزيد من الوقت لتقديم هذه المعلومات إن تطلب إعفائها من تقديم المعلومات أو منحها المزيد من القوت لتقديم ويكون غير الحكومية عند تقدمها بطلب الإعفاء أو بطلب الحصول على وقت إضافي تقديم اكبر ممكن من المعلومات المطلوبة وشرح الأسباب التي جعلتها غير قادرة على تقديم جميع المعلومات المطلوبة أو التي أدت لحاجاتها للمزيد من الوقت ويجوز للمكتب وفقا لما يرتئيه إن يوافق على طلب الإعفاء أو برفضه. 5- على المنظمة غير الحكومية التي تقوم بإدارة برامج في العراق القيام بما يلي. |
|
القسم 3 |
|
معالجة طلبات التسجيل 1- يصدر المكتب للمنظمة غير الحكومية شهادة تسجيل في حالة احتواء طلب التسجيل في حالة احتواء طلب التسجيل الوارد منها على جميع المعلومات المطلوبة ويصدر المكتب شهادة التسجيل أو قرارا مكتوبا بقبول أو رفض الطلب خلال فترة مدتها 45 يوم عمل من تاريخ تلقي الطلب التسجيل وإذا قدم المكتب للمنظمة طلبا مكتوبا يطلب منها فيه المزيد من المعلومات أو التوضيحات فيما يتصل بطلب التسجيل تحتسب فترة الخمسة وأربعين يوما التي يتوجب على المكتب اتخذا قراره خلالها اعتبارا من تاريخ تلقي المكتب للمعلومات المطلوبة. 2- يجوز للمكتب إن يرفض منح المنظمة شهادة تسجيل إذا. أ – كانت وثائق التسجيل لا تمتثل لمتطلبات الأمر. ب – كان النظام الأساسي غير الحكومة وتشكيلها أو سلوكها أو نشاطها المقترح ينطوي على ما قد يشكل خرقا لقوانين العراق أو يشكل خطرا يهدد نظام العام العراق أو السلامة أو الاستقرار أو الأمن فيه.تتمتع المنظمة غير الحكومية بوضع قانون مؤقت في العراق حال استلام المكتب لطلب التسجيل المرفوع منها تمشيا مع هذا الأمر ويستدل على هذا الوضع القانوني طريق أ نسخة من طلب التسجيل ب بيان من المكتب يدل على استلامه لطلب التسجيل أو بيان صادر عن مصلحة بريد وطنية أو دولية يثبت إرسال طلب التسجيل بالبريد وتكتسب المنظمة غير الحكومية بحصولها على الوضع القانوني المؤقت حق تنفيذ البرامج في العراق لحين الموافقة على طلب التسجيل وينتهي وضعها القانوني المؤقت حق تنفيذ البرامج في العراق لحين الموافقة على طلب التسجيل المرفوع منها أو رفضه. |
|
4- تكتسب المنظمة غير الحكومية الوضع القانوني فور الموافقة على تسجيلها ويستدل على ذلك بشهادة تسجيل ويسمح لها الحصول على هذا الوضع القانوني بتنفيذ البرامج في العراق لحين انقضاء الفترة الزمنية الممنوحة لها للاحتفاظ بهذا الوضع القانوني أو لحين تعليقه أو إلغائه. 5- يجوز للمنظمة غير الحكومية إن تفتح مكاتب محلية أخرى بالإضافة إلى مكتبها الرئيسي بعد إشعار المكتب بذلك مسبقا. 6- يجوز للمكتب إن يعلق أو يلغى تسجيل أو منظمة غير حكومية في حالة انتهاكها لأي بند من بنود هذا الأمر. 7- لا يحق للمنظمة غير الحكومية في حالة تعليق تسجيلها مزاولة العمل في العراق خلال فترة التعليق. 8- لا يجوز للمنظمة غير الحكومية في حالة تعليق تسجيلها مزاولة العمل في العراق. 9- تمنح المنظمة غير الحكومة التي تم تعليق أو إلغاء تسجيلها مهلة طولها 60 يوما لتصحيح وضعها ويجوز لها في تلك الفترة إن تتقدم بطلب إلى المكتب لاستعادة تسجيلها. |
|
10- يحتفظ المكتب يسجل للمنظمات غير الحكومية يرد فيه اسم كل منظمة غير حكومية وعنوانها وهيكلها التنظيمي وأهدافها ويشمل السجل علاوة على ذلك اسم وعنوان ممثل المنظمة غير الحكومية ف العراق أو ممثليها ومعلومات الاتصال الأخرى الخاصة به أو بهم ويقدم المكتب هذه المعلومات الموجودة في السجل لكل وزارة ذات صلة ولقوات التحالف وال[سلطة] [الائتلاف]ية المؤقتة كلما كان ذلك ضروريا لتنفيذ قوانين العراق بما في ذلك الأو[امر] الصادرة عن ال[سلطة] [الائتلاف]ية المؤقتة كما يقدم المكتب هذه المعلومات لتمكين قوات التحالف و[سلطة] [الائتلاف] المؤقتة من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي. |
|
القسم 4 |
|
حل وتوقيف العمليات 1- ينتهي تسجيل المنظمة غير الحكومية بحلها أو بتوقيفها عن العمل أ- تعتبر المنظمة غير الحكومية بحكم المنحلة أو إنها قررت التوقف عن العمل إذا اتخذ المجلس الذي يتولى توجيه شؤونها والسيطرة عليها قرار بهذا المضمون. ب- تعتبر المنظمة غير الحكومية متوقفة عن مزاولة أعمالها في العراق إذا لم تشرع في العمل خلال عام واحد من تسجيلها وإذا لم تقدم إلى المكتب مبررا معقولا لهذا التأخير وفي هذا الحالة يرسل المكتب إلى المنظمة غير الحكومية قبل انقضاء فترة العام من تاريخ التسجيل بـ 45 يوم إشعارا مكتوبا مفاده إن فترة تسجيل المنظمة على وشك الانتهاء ويرسل هذا الإشعار بالبريد أو بواسطة فاكس أو عن طريق البريد الالكتروني تمنح منظمة غير الحكومية مهلة الرد على الإشعار طولها 14 يوما من تاريخ إرسال الفاكس أو الرسالة الكترونية وفي حالة إرسال الإشعار بالبريد تكون مدة المهلة 45 يوما من تاريخ إرسال الإشعار وإذا لم يتلقى المكتب المنظمة ردا على الإشعار خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك تنتهي صلاحية تسجيلها أما إذا تلقى المكتب رد المنظمة غير الحكومة على الإشعار يكون عليه إن يقرر خلال 30 يوما من تلقيه الرد إذا كان مبرر التأخير معقولا أم لا فإذا كان مبرر التأخير معقولا تمنح المنظمة غير الحكومية سنة إضافية لبدء عملياتها وتعتبر صلاحية تسجل المنظمة غير الحكومية منتهية إذا لم يكن مبرر التأخير معقولا. |
|
2- إذا اتخذت المنظمة غير الحكومية قرارا يحل نفسها أو التوقف عن العمل يكون عليها إخطار المكتب بذلك عن طريق إرسال إشعار مكتوب أو رسالة بالفاكس أو بالبريد الالكتروني قبل تاريخ قرار الحل بثلاثين يوم وإذا لم تقم المنظمة غير الحكومية بإشعار المكتب خلال هذه الفترة لا يعتبر المكتب قرارا الحل نافذا إلا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ إرسال رسالة الشعار عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس أو من التاريخ المطبوع في ختم مكتب البريد على المظروف الذي يحتوي على الإشعار. 3- إذا قررت منظمة غير حكومية حل نفسها أو التوقف عن العمليات يكون عليها تقديم تقرير إلى المكتب توضح فيه : أ- تاريخ حل المنظمة أو توقفها عن القيام بعملياتها. ب- الترتيبات المتخذة لانجاز أعمال المنظمة غير الحكومية في العراق بما في ذلك الترتيبات المتخذة لانجاز مشاريعها الجارية بصورة مرضية. ج- حجم الأصول المتبقية لها في العراق بعد سداد ديون المنظمة إذا تبقى أي منها. د- كيفية التصرف في تلك الأصول إن وجدت أو الطريقة المزمعة للتصرف فيها. هـ - كيفية التوصل للطريقة التي سيتم من خلالها التصرف في هذه الأصول إن وجدت. 4- يقوم المكتب بإزالة اسم المنظمة غير الحكومية التي قامت بحل نفسها أو توقفت عن مزاولة أعمالها من سجل المنظمات غير الحكومية النشطة في العراق.القسم 5 التدقيق المالي والمراجعة. |
|
1- يجوز لمكتب القيام بأعمال التدقيق المالي لسجلات المنظمات غير الحكومية في العراق ويجوز له مراجعتها في الأوقات والأماكن التي يراها مناسبة لذلك بغية التحقق من امتثال المنظمات غير الحكومية لهذا الأمر. 2- يجوز للمكتب إن يطلب من أي منظمة غير حكومية تقديم الوثائق التي يعتبرها ضرورية أو مناسبة للتحقق من امتثال المنظمة غير الحكومية لهذا الأمر ويجوز للمكتب إرسال هذه الطلبات الكترونيا أو عن طريق الفاكس أو في رسالة مكتوبة ترسل للمنظمة عن طريق البريد الالكتروني أو البريد العادي إلى عنوان البريد الالكتروني أو البريد العادي والذي وفرته المنظمة غير الحكومية للمكتب وإذا لم يتلقى المكتب إلى المنظمة عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس أو خلال 45 يوما من تاريخ الطلب المكتوب والمرسل عن طريق البريد العادي يجوز للمكتب إن يستنتج نتيجة ذلك ما يراه مناسب. 3- إذا قرر المكتب نتيجة قيامه بعملية التدقيق المالي لسجلات المنظمة أو مراجعته لها أو نتيجة طلبه الحصول على وثيقة ما إن المنظمة غير الحكومية لا تمتثل لهذا الأمر يجوز له إن "1" يقدم المنظمة غير لحكومية إرشادات تساعدها على الامتثال لبنود هذا الأمر أو 2 – أ تعليق تسجيلها لفترة زمنية محددة أو ب إلغائه نهائيا إذا كان سلوكها يتسم بالإهمال الشديد أو بالغش أو كان ذو طابع إجرامي أو يشكل تهديدا للأمن. |
|
4- إذا قرر المكتب نتيجة قيامه بعملية التدقيق المالي لسجلات المنظمة أو مراجعته لها أو نتيجة طلبه الحصول على وثيقة ما إن المنظمة غير الحكومية تمارس سلوكا يتسم بالإهمال الشديد أو بالغش أو له طابع إجرامي أو يشكل خطرا يهدد النظام العام والسلامة والاستقرار أو الأمن يجوز له أ تعليق تسجيل المنظمة غير الحكومية لفترة زمنية محددة أو ب إلغاء هذا التسجيل. |
|
القسم 6 |
|
العقوبات |
|
يجوز للمدير الإداري ل[سلطة] [الائتلاف] المؤقتة توقيف عمليات أي منظمة غير حكومية لا تتوقف عن تنفيذ برامجها بعد تعليق تسجيلها أو إلغائه إذا ارتأى ذلك كما يجوز له مصادرة ممتلكات هذه المنظمة إغلاق مكاتبها. |
|
القسم 7 |
|
النشاط الاقتصادي |
|
1- يجوز للمنظمة غير الحكومية الانخراط ف مشاريع داخل العراق الغرض منها توفير إيرادات للمنظمة يجوز لها استخدام لتمويل وإدامة برامجها. 2- يجوز للمنظمة غير الحكومية بغية تحقيق أهدافها الأموال أو إداراتها دون امتلاكها ومع ذلك لا يسمح لمنظمات غير الحكومية الأجنبية بشراء العقارات أو امتلاكها أما بشكل مباشر أو عن طريق كيان آخر. |
|
3- لا يجوز لأي منظمة غير حكومية منح أي شخص أي جزء من صافي إيراداتها أو إرباحها وتستخدم أصول المنظمة غير الحكومية وإيراداتها وإرباحها لدعم أهدافها غير الربحية ولا يجوز استخدامها لتوفير المزايا والفوائد بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي من مؤسسي المنظمة أو مديريها أو لأي من مسؤوليتها أو أعضاؤها أو موظفيها أو مانحيها ولا يجوز توفير أي من تلك المزايا والفوائد لأي زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة أو حفيد أو حفيدة أو جد أو جدة أو شقيق أو شقيقة لأي من الأشخاص المذكورين أعلاه كما لا يجوز توفير أي من تلك المزايا والفوائد لمالك حصة الأغلبية في كيان عضو في المنظمة غير الحكومية ولا تحول أحكام هذا القسم دون صرف مكافآت معقولة للأشخاص المذكورين ولموظفي المنظمة مقابل الأعمال التي يقومون بتأديتها للمنظمة. ويجوز للمنظمة غير الحكومية منح هؤلاء الموظفين والأشخاص المذكورين المزايا الوظيفية المعقولة التي تكون متاحة بصورة عامة. |
|
4- لا يجوز صرف أي جزء من دخل المنظمة غير الحكومية إلى أي حزب سياسي أو أي مرشح لتولي منصب عام أو إلى أي مجموعة من المرشحين لشغل المناصب العامة ولا يجوز استخدام أي جزء من ممتلكاتها لصالح أي منهم ولا يجوز كذلك تسخير ممتلكات المنظمة غير الحكومية بما يعود بالفائدة على أي منهم.القسم 8 |
|
ترتيبات الشراكة مع وكالات أخرى ومع المنظمات غير الحكومية الأهلية 1- يكون على أي منظمة غير حكومية إبلاغ المكتب والوزارة ذات الصلة بعزمها على الدخول في مشروع مشترك أو في ترتيبات تعاقدية أخرى ترتيبات مع مؤسسة أو مؤسسات أجنبية أو مع منظمات دولية إذا كانت مثل هذه الترتيبات متصلة بعمليات المنظمة غير الحكومية في العراق. 2- إذا كانت إحدى المنظمات غير الحكومية تعتزم الدخول في ترتيبات مع منظمة غير حكومية أهلية يكون عليها إبلاغ المكتب ببرنامجها المقترح مع المنظمة غير الحكومية الأهلية بما في ذلك الميزانية. |
|
القسم 9 بنود عامة 1- يجوز للوزير منح مسؤولية الوزارة أي سلطات ممنوحة له بموجب هذا الأمر. 2- تقديم المنظمة غير الحكومية إلى المكتب تقريرا سنيا حول النشاط الذي قامت وحول أمورها المالية في السنة المالية المنصرمة. 3- يجوز لمنظمتين غير حكومتين أو أكثر الاندماج طواعية على نحو يتماشى مع النظام الأساسي لكل منهما ومع القانون العراقي. 4- يكون على المنظمة غير الحكومية إبلاغ المكتب فترة لا تتجاوز 30 يوم عمل بأي تغييرات ملموسة فيما يتعلق بالوثائق المقدمة لغرض التسجيل. 5- يكون على المنظمة غير الحكومية تقديم قائمة بأسماء جميع الموظفين الأجانب العاملين فيها مع توضيح مؤهلاتهم ومسؤولياتهم وتقديم هذه القائمة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ الموافقة على تسجيل المنظمة ويتم تحديث هذه القائمة عندما يتم رفع التقارير الخاصة التي ترفع إلى المكتب مرة كل ثلاثة أشهر حول نشاط المنظمة غير الربحية. |
|
6- يلغى هذا الأمر ويحل محل أي بند من بنود القانون العراقي لا يكون متماشيا معه بما في ذلك التشريعات والقواعد والقرارات والتفسيرات القضائية لها والمتعلقة بتسجيل المنظمات غير الحكومية وعملها في العراق بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البنود التي لا تتماشى مع هذا الأمر والتي يتضمنها القانون رقم 34 لعام 1962 والقانون رقم 34 لعام 1962 والقانون رقم 13 لعام 2000. 7- تمثل جميع المنظمات غير الحكومية التي بدأت عملها في العراق قبل صدور هذا الأمر إلى بنوده خلال 90 يوما من تاريخ سريان مفعول هذا الأمر ونفاذه. 8- يجوز لوزير إن يصدر ما يلزم من تعليمات إدارية لتنفيذ هذا الأمر. 9- ينبغي على المنظمات غير الحكومية حضور ما يكون مناسبا من اجتماعات التنسيق الحكومية لضمان تقديم المساعدة على نحو فعال. 10- ينتهي العمل بهذا الأمر ويصبح غير نافذ عندما تقوم [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة بنقل جميع السلطات الحكومية إلى الإدارية العراقية الانتقالية والاعتراف بسيادتها الكاملة. |
|
القسم 10 النفاذ يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري لمفعول من تاريخ التوقيع عليه ال. بول بريمير المدير الإداري [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة |
|
امر سلطة الائتلاف رقم 61 الوقائع العراقية - | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة: 67 |
|
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري ل[سلطة] [الائتلاف] المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)، واشارة الى ان ال[امر] رقم 45 الصادر عن [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة يتطلب من المنظمات غير الحكومية القيامب اجراءات التسجيل،وادراكا منا لالتزام [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة بالعمل على ادارة العراق بطريقة فعالة، وعلى ضمان تحقيق الرفاهية للشعب العراقي، واشارة الى ان الحاجة لايجاد طريقة مركزية لتسجيل المنظمات غير الحكومية، والى الحاجة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنسيق انشطتها. |
|
واصرارا منا على ضمان امن الشعب العراقي ومنع سوء استخدام المنظمات غير الحكومية لتحقيق اغراض غير قانونية او اغراض تستهدف الاحتيال، وادراكا منا للحاجة الى المزيد من الوقت لتفعيل قدرة مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية. |
|
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: |
|
القسم 1 |
|
التعديل |
|
1 – يعدل نص المادة الخامسة (5) من القسم رقم 9 من ال[امر] رقم 45 الصادر عن [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة، والمتعلقة بتسجيل المنظمات غير الحكومية، وتصبح صياغة النص النهائية على الشكل التالي: "تقدم المنظمة غير الحكومية بحلول 1 مايو/ايار، 2004 قائمة باسماء جميع الموظفين الاجانب العاملين لديها توضح فيها مؤهلاتهم ومسوؤلياتهم. ويتم تحديث هذه القائمة عند رفع التقارير الخاصة بأنشطتها الى مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية. وترفع هذه التقارير اربع مرات في العام، ويرفع التقرير الاول في اليوم الاول (1) من شهر مايو/ايار 2004، وترفع التقارير بعد ذلك كل ثلاثة اشهر في اليوم الاول من ايام الشهر بعد مرور ثلاثة اشهر على رفع آخر تقرير". |
|
2 – يعدل نص المادة السابعة (7) من القسم رقم 9 من ال[امر] رقم 45 الصادر عن [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة، والمتعلق بتسجيل المنظمات غير الحكومية، وتصبح صياغة النص النهائية على الشكل التالي: "على جميع المنظمات غير الحكومية التي استهلت عملها في العراق قبل صدور هذا ال[امر] الامتثال لأحكامه بحلول اليوم الاول (1) من شهر مايو/ايار 2004". |
|
القسم 2 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا ال[امر] حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. ال. بول بريمير المدير الاداري ل[سلطة] [الائتلاف] المؤقتة 23 فبراير/شباط 2004 |
|
امر سلطة الائتلاف رقم 100
الوقائع العراقية - رقم العدد: 3985 | تاريخ: 01/07/2004 | عدد الصفحات: 14 | رقم الصفحة: 74 | |
|
استناداً الى الصلاحية المخولة لي بصفتي المدير الاداري ل[سلطة] [الائتلاف] المؤقتة ووفقاً لقوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة لا سيما القرار 1483 والقرار 1511 ( 2003 ) اضافة الى القرار 1546 (2004 ) , |
| وتأكيداً على ان قوانين وانظمة واو[امر] وتعليمات وتوجيهات [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة تبقى سارية المفعول ما لم تلغى او تعدل بتشريع يصدر ويتمتع بقوة القانون كما ينبغي وكما مبين في المادة 26 ( ت ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , |
|
وادراكاً بأن الحكومة العراقية ستضطلع بمهمة شرح وتنفيذ هذه القوانين والانظمة والاو[امر] والمذكرات والتعليمات والتوجيهات بعد انتقال ال[سلطة] الكاملة في 30 حزيران 2004 , |
|
واشارة الى ان بعض هذه القوانين والانظمة والاو[امر] والمذكرات والتعليمات والتوجيهات تحتاج الى عملية تعديل او / و الغاء فنية لتعبر عن سلم ال[سلطة] الكاملة وحل [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة في 30 حزيران 2004 , واشارة ايضاً الى ان بعض هذه القوانين والانظمة والاو[امر] والمذكرات والتعليمات والتوجيهات بحاجة الى تعديل او الغاء فني لتعبر عن بنية الحكومة العراقية الجديدة وكذلك تفويض المسؤوليات ضمن هذه الحكومة والحكومات العراقية القادمة , وعزماً على تسهيل ديمومة القانون العراقي وضمان انتقال ال[سلطة] الكاملة بيسر الى الحكومة العراقية المؤقتة في 30 حزيران 2004 , وبعد التشاور مع الحكومة العراقية المؤقتة لا سيما رئيس الوزراء , اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: - |
|
القسم 1 |
|
الغرض يهدف هذا ال[امر] الى مراجعة القوانين والانظمة والاو[امر] والمذكرات والتعليمات والتوجيهات التي اصدرتها [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة لغرض تسهيل انتقال ال[سلطة] الكاملة للحكومة العراقية المؤقتة في 30 حزيران 2004 وكذلك يسعى هذا ال[امر] لضمان ان الحكومة العراقية المؤقتة والحكومات المتعاقبة بعدها ستتولى المسؤوليات الكاملة عن هذه القوانين والانظمة والمذكرات والتعليمات والتوجيهات كي تعكس عملية تنفيذها بعد تسلم ال[سلطة] الكاملة آمال الشعب العراقي كما هو مقرر من خلال حكومة عراقية تتمتع بالشرعية والسيادة بشكل كامل . وهذا هو ال[امر] الاخير ل[سلطة] [الائتلاف] المؤقتة التي ستحل في 30 حزيران 2004 بعد انتقال ال[سلطة] الكاملة الى حكومة عراقية مؤقتة . |
|
القسم 2 احكام عامة |
|
باستثناء ما ينص على خلافه في هذا ال[امر] , فان هذه الاحكام العامة تنطبق على أي قانون او نظام او مذكرة ا و تعليمات او توجيهات اصدرتها [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة: - |
|
1 – تنقل كافة السلطات والصلاحيات والمسؤوليات الممنوحة الى المدير الاداري بموجب أي قانون او نظام او [امر] او مذكرة او تعليمات او توجيهات صادرة من [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة الى رئيس الوزراء على ان تمارس وفقاً للقانون لا سيما قانون ادارة دولة العراق للمرحلة الانتقالية وملحقه . وكمسؤول يتولى مهام ادارة الحكومة الفدرالية اليومية , يجوز لرئيس الوزراء ان يفوض تلك السلطات والمهام الى وزير مختص او وزارة مختصة . |
|
2 – تنقل كافة السلطات والمسؤوليات الممنوحة ل[سلطة] [الائتلاف] المؤقتة بموجب أي قانون و نظام او [امر] او توجيهات صادرة عنها الى الحكومة الفدرالية على ان تمارس وفقاً للقانون لا سيما قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وملحقه . ويقصد بالحكومة الفدرالية حكومة العراق المؤقتة او الحكومة الانتقالي او حكومة تنتخب وفقاً للدستور الدائم كما مبين في الفصل 9 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية . |
|
3 – يلغى العمل بموجب هذا ال[امر] بكافة الاشارات الدالة على “ التشاور” او “ التنسيق” مع [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة او ادارة [سلطة] [الائتلاف] او اشرافها او رقابتها على الوزارات العراقية او باقي الكيانات الحكومية او الرسمية او أي اشارة ذات صلة بالموضوع . |
|
4 – تنطبق كافة الاشارات الدالة على حكومة العراق الفدرالية بجميع اشكالها ومنها الاشارة الى “ الحكومة الممثلة معترف بها دولياً” او “ ادارة العرق الانتقالية” وبشكل متساوي على حكومة العراق المؤقتة والحكومات التي تليها ومنها حكومة العراق الانتقالية والحكومة التي تنتخب وفقاً للدستور الدائم كما مبين في الفصل 9 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية . ولا يشمل هذا الحكم الاشارة الى الكيانات الحكومية الاقليمية او التابعة للمحافظة او المحلية او البلدية في العراق . |
|
5 – تقرأ كافة النصوص الخاصة بالاو[امر] او الانظمة او / و المذكرات الآن او في المستقبل والصادرة من المدير الاداري او [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة تعبر عن الاو[امر] او الانظمة الآن او في المستقبل لحكومة العراق المؤقتة اضافة الى التشريع الموافق للاصول او الانظمة الصادرة والموافقة للاصول من قبل الحكومة العراقية التالية . 6 – تلغى كلمة ( مؤقت ) حينما تسبق مباشرة كلمة “ وزير” او “ وزارة” وكافة الاشارات الى “ وزير او وزارة” تشير وبشكل متساوي الى “ الوزير او الوزارة” التي تعمل تحت الحكومة العراقية المؤقتة او الحكومة الانتقالية او الحكومة التي تنتخب وفقاً للدستور الدائم كما مبين في الفصل 9 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية . 7 – تقرأ الاشارات الدالة على “ [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة او افراد [الائتلاف]” او “ سلطات [الائتلاف]” او “ رعايا [الائتلاف]” لتشمل جميع الرعايا الاجانب الذين يؤدون خدماتهم او نيابة عن السفارات الاجنبية في العراق ومن ضمنهم المتعاقدون او المتعاقدون من الباطن سواء عملوا لصالح الحكومة الفدرالية او حكومة اجنبية على ان يكون بصورة قانونية . 8 – تنطبق كافة الاشارات الدالة على “ قوات [الائتلاف]” او الاشارات ذات الصلة وبشكل كامل على القوات المتعددة الجنسيات العاملة في العراق استناداً الى قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546 . 9 – يتوقف العمل بموجب هذا ال[امر] بكافة الاشارات الدالة على “ مجلس الحكم العراقي” على ان تشير الى الحكومة الفدرالية بشكل عام , ومنها الحكومة العراقية المؤقتة والحكومة الانتقالية والحكومة المنتخبة وفقاً للدستور الدائم كما مبين في الفصل 9 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية . 10 – تشير عبارة “ الجهة المتمتعة بسلطات تشريعية وطنية” الى مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة والجمعية الوطنية في الحكومة الانتقالية وكذلك تنطبق هذه العبارة على الجهة المتمتعة بسلطات تشريعية في الحكومة المنتخبة وفقاً للدستور الدائم كما مبين في الفصل 9 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية . 11 – تشير المصطلحات الدالة “ الرئيس التنفيذي” و” رئيس حكومة العراق” و” رئيس حكومة العراق التي تمارس [سلطة] القيادة الوطنية” الى رئيس الوزراء في الحكومات المؤقتة والانتقالية والمنصب المعادل لها في حكومة العراق المنتخبة وفقاً للدستور الدائم كما مبين في الفصل 9 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية . تتمتع كافة الحكومات العراقية المتعاقبة بعد انتقال ال[سلطة] الكاملة بال[سلطة] المرتبطة بالسيادة لغرض تقسيم الصلاحيات والمسؤوليات بين المجلس الرئاسي او رئيس الوزراء واي منصب آخر ووفقاً للقانون . 12 – تنطبق كافة الاشارات الدالة على “ بعثة الارتباط الاجنبي” وبشكل كامل على البعثات الدبلوماسية والقنصلية . |
| القسم 3 |
|
مراجعة بعض احكام او[امر] [سلطة] [الائتلاف] بغض النظر عن الاحكام العامة المذكورة في القسم 2 من هذا ال[امر] , فان الشروط الخاصة التالية لأو[امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة تجري عليها عمليات التعديل والالغاء او التغيير وكما يلي: - |
|
1 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 1 “ اجتثاث البعث من المجتمع العراقي” . أ – يلغى البند 6 من القسم 1 بالكامل . 2 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 2 “ حل الكيانات” . أ – يلغى مصطلح “ سلطات [الائتلاف] المحلية” في القسم 2 ( 3 ) ويحل محلها “ سلطات الحكومة الفدرالية” . ب – تضاف الكلمات التالية “ وفقاً للقانون” الى نهاية الجملة الاخيرة من القسم 2 ( 3 ) ت – يلغى القسم 5 بالكامل ث – تلغى البند 2 من القسم 6 بالكامل 3 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 3 ( المنقح ) و( المعدل ) “ السيطرة على الاسلحة” . أ – لا ينطبق [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 3 على الاشخاص والدول الاعضاء في القوة متعددة الجنسيات العاملة في العراق بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546 . وعليه , تلغى كافة الاشارات الدالة على “ قوات التحالف “ , “ الدول الاعضاء على التحالف “ , “ قيادة قوات التحالف “ , “ قيادة قوات التحالف” ب – في البند 4 من القسم 1 , يعدل التعريف “ قوات الامن العراقية” لتشمل “ القوات المسلحة العراقية” . ت – يضاف بند فرعي جديد 10 الى القسم 1 ليقرأ كما يلي: “ شركة الامن الخاص , ويقصد بها شركة تعمل في مجال توفير الامن مسجلة قانوناً لدى وزارة الداخلية ووزارة التجارة تسعى لكسب منافع تجارية ومالية من خلال تقديم الخدمات الامنية الى الافراد والشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية” . ث – تلغى الفقرة ( ت ) من البند ( 1 ) من القسم 3 بالكامل ويحل محلها الآتي: “ المجموعات والاشخاص الذين حصلوا على اذن من وزير الداخلية بحمل السلاح اثناء تأدية واجباتهم” . ج – يلغى البند ( 2 ) من القسم 3 ويحل محله الآتي: “ يجوز لوزير الداخلية ان يمنح شركات الحماية الخاصة الاذن بحيازة واستخدام الاسلحة النارية والاسلحة العسكرية المرخصة ومنها الاسلحة ذات الصنف الخاص اثناء تأدية واجباتها وحتى في الاماكن العامة” . ح – يلغى البند ( 3 ) من القسم 4 ويحل محله الآتي: “ يمنع حمل الاسلحة الكاتمة باستثناء ( أ ) قوات الامن العراقية ( ب) شركات الامن الخاصة , ( ت ) مسؤولي الامن في البعثات الدبلوماسية ( ث ) أي مجموعات او اشخاص مخولين من وزير الداخلية” . خ – تلغى الجملة الاولى من القسم 5 ويحل محلها الآتي: “ يجوز للاشخاص الذين لم يخولهم هذا ال[امر] او أي وثيقة صادرة من [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة او أي حكم في القانون العراقي لحيازة او استخدام الاسحلة النارية او العسكرية ان يقدموا طلباتها للحصول على تراخيص بحمل الاسلحة” . د – في البند ( 1 ) من القسم 6 , تلغى عبارة “ معرضة للمصادرة من قبل [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة او السلطات الاخرى ذات الصلة” ويحل محلها الآتي: “ معرضة للمصادر من قبل قوات الامن العراقية” . ذ – يلغى البند ( 6 ) من القسم 6 بالكامل ويحل محله الآتي: “ يجوز لقاضي التحقيق منح شهادة حصانة من الملاحقة القضائية عن ارتكاب الجرائم بموجب هذا ال[امر] او قانون الاسلحة العراقي لسنة 1992 لكن فقط على اساس حيثيات الحكم المكتوبة بعد ان يقدم الشخص الذي منح الحصانة معلومات تؤدي الى ( أ ) القاء القبض على الاشخاص وادانتهم حسب المعلومات التي تطلبها الحكومة الفدرالية بشأن هؤلاء الاشخاص او ( ب ) منع جرائم العنف بحق الامن العام ومنها الجرائم ضد الحكومة الفدرالية والعاملين تحت لوائها او ضد القوة متعددة الجنسيات العاملة في العراق والمنضمون تحت لوائها استناداً الى قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546” . ر – تضاف الجملة التالية الى نهاية القسم 7: “ يشرح هذا ال[امر] والانظمة الصادرة بمقتضاه بأسلوب ينسجم مع [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 17 ( المنقح ) والصادر في حزيران 2004” . 4 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 13 ( المنقح والمعدل ) “ المحكمة الجنائية المركزية في العراق” . أ – يلغى القسم 5 بالكامل ويحل محله الآتي: “ يعين جميع قضاة المحكمة الجنائية المركزية في العراق استناداً الى المادة 46 ( أ ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية على ان يتم اعفائها فقط بموجب المادة 47 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية” . ب – يلغى البند ( 1 ) من القسم 8 بالكامل . ت – يلغى البند ( 3 ) من القسم 8 بالكامل ويحل محله الآتي: “ على قاضي المحكمة المركزية ان يفعي نفسه طواعية من أي قضية يكون احد اطرافها زوج القاضي او زوجته او احد اقربائه من الدرجة الثانية او له أي علاقة حميمة اخرى” . ث – تلغى الجملة الاولى المؤقتة رقم 14 “ النشاط الاعلامي المحضور” . أ – يلغى القسم 3 بالكامل ويحل محله الآتي: “ لرئيس الوزراء صلاحية تنفيذ القسم 2 من هذا ال[امر] وانسجاماً مع الفصل 2 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية اضافة الى التزامات العراق وفقاً للقانون الدولي” . ب – يعاد تسمية القسم 3 “ النفاذ” . ت – يلغى البند ( 1 ) من القسم 4 والبند ( 2 ) من القسم 4 بالكامل . ث – يلغى البند ( 2 ) من القسم 5 بالكامل ويحل محله الآتي: “ اضافة الى ذلك , تحال الهيئات الاعلامية التي فرضت عليها عقوبة بموجب القسم 5 ( 1 ) الى هيئة الاتصال والاعلام للمزيد من العقوبات المناسبة ومنها سحب الاجازة” . ج – يلغى القسم 6 بالكامل ويحل محله الآتي: “ يجوز لأي هيئة اعلام فرضت عليها عقوبة بموجب القسم 5 ( 1 ) من هذا ال[امر] الاعتراض لدى المحكمة المختصة بالاذعان للقانون الساري لا سيما الفصل 2 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية . 6 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 15 “ انشاء لجنة المراجعة القضائية” أ – يضاف قسم جديد 8 يسمى “ الانتهاء “ , ويقرأ كالآتي: “ ينتهي العمل بهذا ال[امر] وكذلك تلغى لجنة النظر بالقضايا القضائية عند تسلم ال[سلطة] الادارية الكاملة الى حكومة عراقية مؤقتة في 30 حزيران 2004 شركة ان ( 1 ) تبقى جميع قرارات اللجنة قبل 30 حزيران 2004 سارية المفعول و( 2 ) يبقى القانون القضائي العراقي ساري المفعول طالما ينسجم وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واو[امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة ذات الصلة . ويعمل بجميع التعيينات والاعفاءات القضائية للمحاكم الفدرالية بعد 30 من حزيران 2004 استناداً الى الفصل 6 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية” . 7 – مر [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 16 ( المنقح والمعدل ) , “ الادارة المؤقتة على الحدود والموانئ والمطارات العراقية” أ – يلغى تعبير “ اشخاص [الائتلاف]” الوارد في القسم 1 ( 1 ) ويستبدل بـ “ القوات متعددة الجنسيات” . ب – تضاف فقرة جديدة ( ث ) الى البند 3 من القسم 1 وكالآتي: “ الاشخاص والمواطنون من رعايا الدول التي تساهم بقوة تزيد على 500 عسكري في القوة والمتعددة الجنسيات بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546 والذين يرومون السفر الى العراق لأغراض التعامل الحكومي الرسمي” . ت - يقرأ ويشرح ما تبقى من تعريف القسم 1 ( 3 ) المتعلق بـ “ افراد التحالف” حسب مصطلحها الظاهر بصرف النظر عن القسم 2 ( 7 ) من هذا ال[امر]” .8 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 17 ( منقح ) والمتعلق بوضع [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة , والقوات المتعددة الجنسيات في العراق , وبعض الاشخاص والبعثات في العراق . لا ينطبق هذا ال[امر] على ال[امر] 17 9 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 19 , “ حرية التجمع” أ – في القسم 3 ( 1 ) , تلغى العبارة “ ما لم يتصرف بموجب [سلطة] قيادة قوات التحالف او قيادة فرقة او لواء ( والتي ستكون فيما بعد “ سلطات الترخيص” ) ويحل ملحها الآتي: “ ما لم يتصرف بموجب [سلطة] وزارة الداخلية ( “ سلطات الترخيص” ) استناداً الى الاجراءات المنظمة لاصدار اذونات لمثل تلك التظاهرات او التجمعات او الاجتماعات او اللقاءات” . ولوزارة الداخلية ان تصدر الانظمة لترسيخ هذه الاجراءات التنظيمية بأسرع ما يمكن بعد 30 من حزيران 2004 على ان تكون كافة الانظمة منسجمة وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والتزامات العراق وفقاً للقانون الدولي” . ب – في القسم 3 ( 2 ) , تلغى العبارة “ او يعقد على مسافة 500 متر من أي مرفق ل[سلطة] [الائتلاف] المؤقتة او من قوات التحالف” وتحل محلها العبارة التالية: “ او تعقد على مسافة 500 متر من أي سفارة اجنبية وبضمنها المكاتب الاقليمية للسفارة الاجنبية او مرافق القوة المتعددة الجنسية العاملة في العراق بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1ذ511 و1546 او البنايات العامة المستخدمة من قبل حكومة العراق بشكل فعال” . ت – في نهاية القسم 3 , يضاف ما يلي ليشكل بند فرعي: “ 4 – الجهة الذي يرفض فرصة التظاهر او التجمع او اللقاء او الاجتماعات استناداً الى التوجيهات المتعلقة بهذا ال[امر] , له ان يلتمس العون من المحكمة الفدرالية للنظر فيما اذا كانت تلك التوجيهات قد اقحمت بصورة تعسفية ومزاجية او بصورة مخالفة للقانون” , . 10 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 22 , “ تأسيس القوات المسلحة العراقية” أ – يلغى البند 2 من القسم 23 بالكامل ويحل محله الآتي: “ تكون مهمة القوات المسلحة العراقية للدفاع عن البلاد وبضمنها الدفاع عن الاراضي الوطنية وحماية امن محطات الطاقة والمنشآت والبنى التحتية المهمة وخطوط الاتصال والامداد اضافة الى حماية الاهالي . ومن مهامها ايضاً تطوير الكفاءات العسكرية لغرض توفير اساس لقوات عسكرية ذات كفاءة عسكرية عالية ومحترفة وغير مسيسة من اجل الدفاع عن الوطن . وباستثناء ما اذا سحت او[امر] او انظمة الحكومة العراقية المؤقتة وكذلك تشريع او نظام يصدر من حكومة عراقية لاحقة , فان القوات المسلحة العراقية ليس من صلاحياتها ممارسة او تبني مهام تنفيذ القانون الداخلي ولا التدخل في قضايا البلد السياسية على ان تشمل مهماتها كذلك , اذا مرت بذلك , المساهمة في عمليات الاغاثة الداخلية المرتبطة بالكوارث الطبيعية او البشرية اضافة الى مهام الاغاثة الانسانية” . ب – يلغى البد ( 3 ) من القسم 3 بالكامل ويحل محله الآتي: “ لرئيس الدولة ان يفوض ضباط في القوات المسلحة العراقية سلطات عسكرية بعد ان يحصلوا على موافقة رئيس الوزراء على هذه السلطات . ولرئيس الوزراء او وزير الدفاع تعيين قادة لوحدات الجيش العراقي ومنهم ضباط لقيادة وحدات الجيش الاساسية بعد تشكيلها” . ت – في البند 4 من القسم 3 والبند 1 من القسم 6 والبند 8 من القسم 6 والبند 10 من القسم 6 والبند 16 الفقرة ب من القسم 6 والبند 1 من القسم 8 اضافة الى القسم 10 و11 , وتلغى كافة الاشارات والاشارات المرافقة الى “ عضو [سلطة] التحالف المدني يرفع تقريراً مباشراً الى المدير الاداري وان تفوض له بشكل خاص تلك الصلاحية كتابة” وتحل محلها عبارة “ وزير الدفاع” . 11 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 25 , “ مصادرة الممتلكات المستخدمة في الجرائم او المستحصلة عنها” . في البند 6 من القسم 6 , تلغى الاشارة الى “ مدير الادارة والميزانية عي [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة” ويحل محلها “ رئيس الوزراء او أي مسؤول يجده رئيس الوزراء اكثر ملائمة لاستلام تلك الممتلكات الجنائية” . 12 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 30 , “ تحسين مرتبات موظفي الدولة وظروف عملهم” . أ – في القسم 3 البند 4 والقسم 8 , تلغى كافة الاشارات الى “ مدير الادارة والميزانية التابع ل[سلطة] [الائتلاف] المؤقتة” ويحل محلها “ وزير المالية العراقي” . ب – يصبح القسم 10 القسم 11 ت – يضاف قسم رقم 10 جديد يسمى ( امور اخرى ) ويقرأ كالتالي: “ يحل فوراً مكتب مجلس الوزراء السابق الذي كان يعمل في ظل النظام السابق , قبل انتقال ال[سلطة] الكاملة الى الحكومة العراقية المؤقتة . ولكل موظف وباختياره الانتقال وبدرجته الوظيفية في ذلك الوقت الى مكتب الملاك الفائض في وزارة المالية لغرض اعادة تخصيصهم للعمل في الدوائر المدنية للحكومة الفدرالية , ولكل موظف منهم الخيار في الاحالة على التقاعد وفي هذه الحالة يستلم الموظف تقاعده استناداً الى القنون العراقي . 13 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 35 , “ اعادة تشكيل مجلس القضاة” أ – وفقاً للمادة 45 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , يتولى المجلس الاعلى للقضاء دور مجلس القضاة ابتداء من 30 حزيران 2004 , على ان المادة 45 من قانون ادارة الدولة تشير الى عضوية المجلس الاعلى للقضاء . وان كان هناك تباين بين ال[امر] 35 والمادة 45 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية او أي نص آخر , عندئذ ترجح احكام قانون ادارة الدولة . 14 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 36 , “ تنظيم توزيع النفط” أ – في البند 1 من القسم 1 , تلغى الاشارات الدالة على “ [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة” و” قيادة قوات [الائتلاف]” . ب - يلغى القسم 7 بالكامل . 15 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 27 , “ السياسة الضريبية لسنة 2003” . أ – في القسم 5 , تلغى الاشارة الى “ المدير الاداري ل[سلطة] [الائتلاف] المؤقتة” . 16 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 38 , “ ضريبة اعادة الاعمار” . أ – يلغى البند ( 2 ) من القسم 2 بالكامل ويحل محله الآتي: “ لا تنطبق رسوم اعادة الاعمار على ( أ ) القوات متعددة الجنسيات واقسام ووكالات حكوماتها ( ب ) الموظفون والمتعاقدون والمتعاقدون من الباطن الاجانب ( غير العراقيين ) من رعايا حكومات القوات المتعددة الجنسيات وكما مبين بشكل خاص في [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 17 ( المنقح )” .17 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 41 , “ التبليغ عن الاعمال الجنائية” أ - في البند 1 من القسم 1 , تلغى عبارة “ مجلس الحكم والوزراء المؤقتون والاشخاص المخولون بشكل خاص لمشروع دستور العراق الجديد و[سلطة] [الائتلاف] المؤقتة وقوات التحالف” ويحل محلها الآتي: “ الحكومات العراقية المؤقتة والانتقالية واي حكومة عراقية لاحقة تنتخب وفقاً للدستور الدائم كما مبين في الفصل 9 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية” . 18 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 45 , “ المنظمات غير الحكومية” أ – يضاف ما يأتي الى نهاية البند 1 من القسم 3: “ للمكتب ان يصدر شهادات تسجيل او قرار تحريري خلال 60 يوم عمل من استلام طلب التسجيل من المنظمة غير الربحية . وان لم يتم اصدار أي منهما خلال 60 يوم عمل , يعتبر الطلب مصدقاً بشكل مؤقت لحين وصول المعلومات من المكتب تؤكد حصول الموافقة على الطلب او رفضه” . ب – يتم الغاء القسم 56 ويحل محله ما يلي: “ أي منظمة غير حكومية تستمر بعمل برامجها بعد تعليق او الغاء تسجيلها او تشترك بأعمال تشكل تهديداً مباشراً على الامن او السلامة العامة وهي تؤدي برامجها بصرف النظر عما اذا كانت مسجلة او غير مسجلة , فلوزير التخطيط ان يوصي باغلاقها فوراً . ولرئيس الوزراء عندئذ ان يأمر الوزير المختص بتنفيذ هذا الغلق . وفي حال وجود تهديد طارئ وجوهري على الامن او السلامة العامة بعد ان يقر من رئيس الوزراء بالتشاور مع هيئة الرئاسة , فلرئيس الوزراء ان يأمر بمصادرة موجودات المنظمة التي توقف نشاطها موجب هذه الفقرة وغلق مكاتبها . وللمنظمة ان تطعن بقرار غلق عملها او / و مصادرة موجوداتها او / و غلق مكاتبها لدى المحكمة المختصة” . ت) يلغى البند 10 من القسم 9 بالكامل . 19 – [امر] [سلطة] لائتلاف المؤقتة رقم 48 , “ تفويض ال[سلطة] فيما يتعلق بالمحكمة العراقية الخاصة” . أ – يلغى البند 6 من القسم 1 المتعلق بتفويض ال[سلطة] بالكامل . ب – يقرأ القسم 3 من تفويض ال[سلطة] بالكامل كما يلي: “ ينفذ هذا ال[امر] من تاريخ توقيعه” . ويلغى بقية القسم . 20 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 55 , “ تفويض ال[سلطة] فيما يتعلق بالمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة” . أ – تلغى الفقرة ( خ ) من القسم 2 المتعلق بتفويض ال[سلطة] بالكامل . 21 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 57 , “ المفتشون والعموميون العراقيون” . أ – تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 3 من القسم 2: “ في حال وجود شاغر في منصب المفتش العام لأمانة بغداد , المنصب الذي استحدثته مذكرة [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 13 في 2 حزيران 2004 , يتولى محافظ مدينة بغداد تعيين شخص في هذا المنصب” . ب – يلغى البند 1 من القسم 7 بالكامل ويحل محله الآتي: “ لغرض تعزيز استقلالها , تمول وبشكل مركزي كافة المكاتب الوزارية للمفتشين العموميين ( ومنها المشرف العام لأمانة بغداد ) من مخصصات الميزانية السنوية الوطنية على ان يقوم المشرف العام بالتشاور مع مندوب النزاهة العامة ورئيس ديوان الرقابة العليا باعداد هذا التخصيص على ان يقتصر فقط على المهام والواجبات اللازمة للمشرف العام استناداً الى هذا ال[امر] وان يقدم الى وزارة المالية . وتقوم وزارة المالية بدراسة طلب التخصيص وتقرر مبلغ التمويل المناسب للسنة المالية القادمة ووفقاً لعملية اعداد الميزانية المذكور في [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 95 , قانون الادارة المالية وقانون الدين العام ( [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 95 في 2 حزيران 2004 ) . 22 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 60 , “ وزارة حقوق الانسان” أ – يلغى البند 3 من القسم 2 بالكامل ويحل محله الآتي: “ ويشمل ذلك تنسيق الدعم المناسب من المصادر الخارجية ومنها المنظمات غير الحكومية والدولية والامم المتحدة والقوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546” . 23 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] رقم 65 , “ هيئة الاتصالات والاعلام العراقية” أ – في البند 3 من القسم 4 , تلغى عبارة “ بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي والمدير الاداري” ب – يضاف التعريف الآتي الى القسم 2: “ هيئة الاعلام: وتشمل الافراد او المجموعات او الكيانات الخاصة او المتحدة او العامة او المحلية او الدولية , المؤسسة لغرض بث المعلومات بالوسائل المتنوعة” . ت – جميع الاشارات في القسم 8 الى “ مقدم الارسال الاذاعي وعامل الاتصالات او مقدم خدمة المعلومات” يحل محلها “ مقدم الارسال الاذاعي وعامل الاتصالات او مقدم خدمة المعلومات” يحل محلها “ مقدم الارسال الاذاعي وعامل الاتصالات ومقدم خدمة المعلومات او أي نظام اعلامي آخر” . ث – يلغى البند 1 من القسم 11 بالكامل ويحل محله الآتي: “ يكون تمويل الهيئة من المصادر التالية: ( أ ) الرسوم المستحصلة من طالبي الاجازات والتسجيل ( ب ) المنح والتبرعات او باقي المبالغ التي تستلمها الهيئة من كافة المصادر طالما تنسجم مع القانون النافذ” . 24 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 67 , “ وزارة الدفاع” أ – تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 2 من القسم 1: “ اذا اصبح منصب وزير الدفاع شاغراً لأي سبب كان بعد نقل ال[سلطة] الكاملة الى الحكومة العراقية المؤقتة , يعني الوزير الجديد بموجب المادة 38 ( أ ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية” . ب – تلغى الفقرة ( أ ) من البند ( 1 ) من القسم 2 ويحل محلها ما يأتي: “ تتألف القوات المسلحة العراقية من الجيش والقوة الجوية والقوة البحرية وتشكيلات الاحتياط ( عندما تتشكل ) اضافة الى مقرات القيادة المرتبطة بها” . ت – في البند ( 2 ) من القسم 4 , تلغى الاشارة الى “ احكام قرار مجلس الامن الدولي رقم 1511” ويحل محلها ما يأتي: “ احكام قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546” . ث – تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 7 من القسم 4: “ يعين كافة المفتشين العاميين اللاحقين لوزارة الدفاع وفقاً للعملية المذكورة في القسم 2 من [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 57 في 10 شباط 2004” . 25 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 69 , “ تفويض ال[سلطة] بتأسيس وكالة الاستخبارات الوطنية العراقية” , أ – يلغى البند 4 من القسم 2 بالكامل والمتعلق بتفويض ال[سلطة] . ب – في موضوع تفويض ال[سلطة] , تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 5 من القسم 2: “ يعين كافة المفتشين العموميين اللاحقين لمديرية الاستخبارات الوطنية العراقية بمقتضى الاجراءات المبينة في القسم 2 من [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 57 في 10 شباط 2004” .26 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] رقم 71 , “ سلطات الحكومة المحلية” أ – تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 3 من القسم 2: “ قد يستحدث رئيس الوزراء بعد مصادقة هيئة الرئاسة مناصب جديدة بعد عملية نقل ال[سلطة] في 30 حزيران 2004 ( كالمناصب العليا )” . ب – يلغى البند 4 من القسم 2 بالكامل . ت – القسم 3 ( 5 ) يصبح القسم 3 ( 7 ) . ث – يضاف البند 5 القسم 3 ليقرأ كالآتي: “ لمجلس المحافظة وقبل اسبوعين على الاقل من موعد التصويت على اعفاء المدير العام بموجب البند 4 من القسم 3 من هذا ال[امر] , ان يبلغ الوزارة المختصة خطياً عن موعد التصويت حتى يمكنها الاستفادة من مدة الاسبوعين لعقد مشاورات مع المحافظ ومجلس المحافظة بخصوص اعفاء المدير العام على ان يقوم مجلس المحافظة بعملية التصويت على الاعفاء بعد انتهاء مدة الاسبوعين فقط” . ج – يضاف البند 6 من القسم ليقرأ كالآتي: “ بصرف النظر عن أي نص من هذا ال[امر] او أي قانون آخر , يمكن تعليق اعفاء المدير العام او مسؤول في منصب عال لمدة 6 اشهر بناء على مصادقة رئيس الوزراء الخطية تفيد بأن هذا الاعفاء يسبب ضرراً خطيراً على الامن الوطني وبناء على موافقة هيئة الرئاسة بالاجماع على تلك المصادقة . ولغرض مواصلة تعليق التصويت على الاعفاء لستة اشهر اخرى , يجب على رئيس الوزراء ان يعيد التأكيد الخطي الذي يفيد بأن هذا الاعفاء يسبب ضرراً خطيراً بالامن الوطني وانه على هيئة الرئاسة ان توافق بالاجماع على ذلك التأكيد: . ح – القسم 9 يصبح القسم 10 27 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 73 , “ نقل فيالق الدفاع المدني العراقية الى وزارة الدفاع . أ – يلغى البند 8 من القسم 3 بالكامل . 28 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 74 , “ القانون المؤقتة لسوق الاوراق المالية” أ – تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 6 من القسم 1: “ لأغراض هذا ال[امر] , تكون الجهة المتمتعة بال[سلطة] التنفيذية في الحكومة المؤقتة والانتقالية هي مجلس الوزراء” . ب – تلغى الفقرة ( ب ) من البند ( 2 ) من القسم 6 بالكامل ويحل محلها الآتي: “ لمجلس محافظي السوق ان يعين رئيساً تنفيذياً للسوق” . ت – تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 3 من القسم 6: “ يتم اختيار اعضاء مجلس الادارة عن طريق التصويت في الهيئة العامة للسوق واستناداً الى النظام الداخلي للسوق او / و القواعد ذات الصلة” . ث – يلغى البند 9 من القسم 6 بالكامل ويحل محله الآتي: “ يمكن اعفاء احد المدراء قبل انقضاء مدة دورته ولأسباب موجبة وبالاغلبية العظمى من اصوات الهيئة ( 75% )” . ج – يلغى البند 6 من القسم 12 بالكامل ويحل محله الآتي: “ للهيئة ان تقرر اجورها الخاصة والفوائد والحقوق المالية حسب متطلبات وزارة المالية المتعلقة بإدارة موازنة المال العام العراقي” . ح – يلغى البند 6 من القسم 13 بالكامل . 29 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 75 , “ اعادة هيكلة شركات التصنيع العسكري” أ – في البند 4 من القسم 2 والبنود ( 1 – 2 – 3 ) من القسم 3 , تلغى كافة الاشارات الى “ المدير الاداري” ويحل محلها الآتي: “ رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس الوزراء” . ب – يلغى البند 5 من القسم 3 بالكامل ويحل محله ما يلي: “ يجوز لوزير الصناعة ان يرفع توصيات معينة الى رئيس الوزراء بالنسبة لسياقات العمل البديلة” . 30 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 76 , “ دمج الشركات العامة” أ - تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 7 من القسم 5: “ بعد نقل ال[سلطة] الى حكومة عراقية مؤقتة , تنتقل بذلك مهام المدير الاداري الى رئيس الوزراء , ومهام مجلس الحكم الى مجلس الوزراء بموجب هذا ال[امر]” . 31 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 77 , “ ديوان الرقابة المالية” أ – في البند 4 من القسم 2 , تلغى الاشارة الى “ [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة” و” مجلس الحكم العراقي” . 32 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 82 , “ المؤسسة الوطنية العراقية للذاكرة” أ – في البند 4 من القسم 3 , تلغى الاشارة الى “ مجلس الحكم العراقي” ويحل محلها “ مجلس الوزراء” . ب – يلغى القسم 6 بالكامل . 33 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 90 , “ حملة خاصة لتعويض ضحايا النظام السابق” . أ – تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 2 من القسم 1: “ اذا اصبح منصب الرئيس شاغراً في وقت ما , لرئيس الوزراء تعيين رئيساً جديداً بعد التشاور مع هيئة الرئاسة” . 34 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 91 , “ تنظيم القوات المسلحة والمليشيا في العراق” . أ – تلغى الفقرة ( ج ) من البند ( 1 ) من القسم 3 بالكامل ويحل محلها ما يأتي: “ شركة الامن الخاصة ومسؤوليها وموظفيها , شرك ان تستوفي متطلبات القانون العراقي المتعلقة بالاجازة والتنظيم بما فيها مذكرة تنظيم شركات الامن الخاصة” . ب – في الفقرة ( د ) من البند ( 5 ) من القسم 4 , تلغى الاشارة الى “ [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة او حكومة العراق بعد نقل ال[سلطة] الكاملة” ويحل محلها “ لجنة التنفيذ الخاصة بعملية التنفيذ واعادة الدمج” . 35 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 95 , “ قانون الادارة المالية وقانون الدين العام” أ – العبارة “ الجهة المتمتعة ب[سلطة] تشريعية وطنية” التي ذكرت في الملحق ( أ ) , القسم 1 والبند 2 من القسم 4 والبند 8 من القسم 6 والبنود ( 1 – 2 – 3 -4 -5 ) من القسم 7 والبندين ( 6 – 8 ) من القسم 9 والبند 7 من القسم 10 والبنود (5 – 6 – 8 ) من القسم 11 وكذلك البند 7 من القسم 15 من قانون الادارة المالية لسنة 2004 , ستعني المجلس الوطني المؤقت للحكومة العراقية المؤقتة , والجمعية المنتخبة للحكومة العراقية الانتقالية , والجمعية المنتخبة في أي شكل من اشكال الحكومة العراقية المنتخبة وفقاً للدستور الدائم” .القسم 4 الغاء او[امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة تلغى او[امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة التالية بالكامل بموجب هذا ال[امر] ويتوقف العمل بها بعد نقل ال[سلطة] الكاملة الى الحكومة العراقية المؤقتة في 30 حزيران 2004: 1 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 4 , “ ادارة ممتلكات وموجودات حزب البعث” 2 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 5 , “ تأسيس المجلس العراقي لاجتثاث البعث” 3 – [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 6 , “ اخلاء الممتلكات العامة ممن يشغلونها بصورة غير مشروعة” 4 - [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 11 , “ ترخيص خدمات ومعدات الاتصالات” 5 – 6 - [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 12 , “ سياسة تحرير التجارة” 7 - [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 21 , “ ممارسة صلاحيات رئيس بلدية بغداد مؤقتاً” 8 - [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 42 , “ انشاء وكالة دعم الدفاع” 9 - [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 47 , “ تعديل [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 38 حول رسوم اعادة الاعمار” 10 - [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 61 , “ تعديل [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 45” 11 - [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 62 , “ تجريد الاشخاص من الاهلية لتولي المناصب العامة” |
|
القسم 5 مراجعة انظمة [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة |
|
بغض النظر عن الاحكام العامة المذكورة في القسم 2 من هذا ال[امر] , تعدل بعض احكام انظمة [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة التالية او تلغى او يطرأ عليها تغيير وكما يلي: - 1 – لائحة تنظيمية ل[سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 1 , “ [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة” يضاف قسم جديد 7 بعنوان ( حل [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة ) ليقرأ كالآتي: “ ينتهي العمل بهذه اللائحة التنظيمية عند حل [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة” . 2 – لائحة تنظيمية ل[سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 5 ( المعدل ) , “ مجلس التنسيق الدولي” أ – تلغى هذه اللائحة التنظيمية بالكامل 3 – لائحة تنظيمية ل[سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 6 , “ مجلس الحكم العراقي” أ – تلغى هذه اللائحة التنظيمية بالكامل 4 – لائحة تنظيمية ل[سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 7 , “ المساعدات التي يقدمها المانحون الدوليون” أ – يلغى البند 3 من القسم 1 بالكامل ويحل محله ما يأتي: “ العضوية . يتألف المجلس من: شخصان يعينهما مجلس الحكم , وشخص يعينه وزير التخطيط والتعاون الانمائي , وشخص يعينه وزير المالية , وشخص او اثنان يعينهما رئيس الوزراء بناء على توصية وزير التخطيط والتعاون الانمائي بصفته رئيساً للمجلس” . ب – تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 3 من القسم 1: “ يستمر شاغلي اول منصبين مذكورين اعلاه لمدة سنتين ابتداء من 30 حزيران 2004 . ولوزير التخطيط ان يتقدم بتوصية الى رئيس الوزراء بشأن التبديل او اعادة التعيين بعد انقضاء سنة او في حال اصبح المنصب شاغراً” . ت - يضاف ما يلي الى نهاية البند 1 من القسم 2: “ يستمر مجلس التنسيق الدولي ( المجلس ) ليكون الجهة المنسقة في البلاد بالنسبة للمساعدات الدولية في مجال الاغاثة والنهوض في العراق . للمجلس ان يقوم بتشجيع المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي ومتخلف انواع المساعدات الى العراق وان يقوم ايضاً بالدعم في تنسيق المساعدة الدولية المقدمة من الدول المساهمة والمنظمات غير الحكومية وباقي المنظمات الدولية . ث – يلغى القسم 6 بالكامل ويحل محله ما يلي: “ للحكومة الفدرالية فقط صلاحية المهمات والمسؤوليات المذكورة في هذه اللائحة التنظيمية” . ويعاد تسمية القسم 6 كالآتي” “ الصلاحيات الحصرية للحكومة الفدرالية” . |
|
القسم 6 مراجعة نصوص مذكرات [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة |
|
بصرف النظر عن الاحكام العامة المبينة في القسم 2 من هذا ال[امر] , تعدل الاحكام التالية في مذكرات [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة او تلغى او يطرأ عليها التغييرات وكما يلي: 1 – مذكرة [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 1 , “ تنفيذ ال[امر] رقم 1 بخصوص اجتثاث البعث” أ – تلغى هذه المذكرة بالكامل . 2 – مذكرة [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 2 , “ ادارة المعتقلات والسجون” أ – يلغى البند 3 من القسم 2 بالكامل ويحل محله الآتي: “ ولغرض ضمان ملائمة تلك المعايير , يبقى وزير العدل مشرفاً على نظام السجون العراقية تمام الاشراف وعليه ان يرفع تقريراً دورياً الى رئيس الوزراء بخصوص وضع نظام السجون العراقية واي تغير قد يطرأ على القانون العراقي ربما يكون ضرورياً لعملية الامتثال لهذه المذكرة والتزامات الحكومة الفدرالية بموجب القانون الدولي وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية” . ب – يلغى البند 4 من القسم 2 بالكامل . 3 – مذكرة [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 3 , “ الاجراءات الجنائية” أ – في القسم 2 , تلغى الاشارة الى “ التحالف او أي من الدول الاعضاء فيه” و” الدولة العضو في التحالف” ويحل محلها ما يلي: “ القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546 وكافة الدول التي تساهم في تلك القوة” . 4 – مذكرة [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 4 , “ اجراءات التعاقد والمنح مع الملاحق” أ – تنطبق كافة الاشارات الدالة على هيئة مراجعة البرامج على الهيئة التي تخلفها في الحكومة العراقية؟ ب – يلغى القسم 1 بالكامل عدا الجملة الاولى . ت – الاشارات الدالة على مصطلح “ اموال العراق” يحل محلها مصطلح “ المال العام” . ث – يلغى البند 5 من القسم 2 بالكامل ويحل محله الآتي: “ الآخرين الذين يفوضهم رئيس الوزراء تلك الصلاحية” . ج – يلغى البند 8 من القسم 3 بالكامل ويحل محله ما يلي: “ المال العام – وهي الاموال التي تملكها وتشرف عليها الحكومة الفدرالية” . ح – يلغى البندين ( 1 و2 ) من القسم 4 بالكامل ويحل محلهما ما يلي: “ لوزارة المالية ان تحدد المسئولين الاداريين المخولين بتعيين موظفي التعاقد الذين يسمح لهم ابرام العقود او المنح ضمن دوائرهم او قياداتهم او منظماتهم” . خ – في البند 3 من القسم 4 , تلغى العبارة “ المسئولون الاداريون المدرجون في الفقرة 2 اعلاه” ويحل محلها ما يلي: “ المسئولون الاداريون” . د – يلغى البند 1 من القسم 6 بالكامل ويحل محله ما يلي: “ تعريف بالاطراف . يجب تعريف اطراف العقود والمنح بصورة واضحة” . 1 – في البند 1 من القسم 10 , تلغى العبارة التالية “ لمكتب ادارة وميزانية [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة ان يخصص اموالاً الى وزارة المالية العراقية بالنسبة لعملية التوزيع الاضافية للوزارات العراقية وطبقاً للموازنة الوطنية” . ر – تلغى الجملة الاخيرة من القسم 12 . ز – في البند 12 من الملحق ب , تلغى العبارة ( عملة الولايات المتحدة ) ويحل محلها ( العملة العراقية ) . س – يلغى البند 16 من الملحق ب ويحل محلها ما يلي: “ المنازعات . اخفاق اطراف هذا العقد بالوصول الى اتفاق حول أي طلب يتعلق بالتسوية العادلة او المطالب او الطعن او الدعوى الناتجة عن هذا العقد تحل استناداً الى القوانين العراقية . وعلى المتعاقد ان يباشر بتنفيذ هذا العقد بنشاط لحين التوصل الى التسوية النهائية لأي نزاع ينشأ عن العقد” . ش – تلغى البنود ( 35 , 36 , 40 ) من الملحق ب بالكامل . ص – يلغى الملحق ( د ) بالكامل .5 – مذكرة [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 5 , “ تنفيذ [امر] [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 5 وملحقه حول السيطرة على الاسلحة” أ – الاشارات الى “ بعثات الارتباط الاجنبية” يحل محلها “ البعثات الدبلوماسية والقنصلية” . ب – في القسم 1 ( ثالثاً ) , تلغى الاشارة الى “ المخولة من [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة” ويحل محلها: “ المخولة من الحكومة العراقية او / و القوة متعددة الجنسيات العاملة في العراق بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546” . ت – في القسم 4 , تلغى جميع الاشارات الى “ مكتب [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة الذي يعطي الاستشارة الى . . .” . ث – في الملحق ( أ ) , يلغى النص والرسم الذي يسبق العبارة “ وكالات الامم المتحدة المختصة والمعنية هي . . .” . ولا يجري أي تغيير على بقية الملحق ( أ ) . 6 – مذكرة [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 6 , “ تنفيذ اللائحة التنظيمية المتعلقة بمجلس الحكم” . تلغى هذه المذكرة بالكامل . 7 – مذكرة [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 7 , “ تفويض ال[سلطة] وفقاً لل[امر] رقم 1 حول اجتثاث البعث” . تحسب كافة السلطات المفوضة بموجب هذه المذكرة ويلغى المجلس الوطني الاعلى لاجتثاث البعث المكون بمقتضى هذه السلطات . حتى الوقت الذي تقوم فيه الحكومة العراقية المؤقتة بإصدار قانون لتأسيس مجلس وطني مستقل لاجتثاث البعث . 8 – مذكرة [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 9 , “ تعيين وكلاء الوزراء” تلغى هذه المذكرة بالكامل . 9 – مذكرة [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة رقم 10 , “ برنامج مكافأة عن المعلومات التي تؤدي الى استعادة موجودات دولة العراق والنظام السابق” . يلغى القسم 2 بالكامل ويحل محله ما يلي: “ لرئيس الوزراء بالتشاور مع وزارة المالية ان يصادق على دفع مكافأة مالية الى الاشخاص المؤهلين لها والذين يزودون الحكومة العراقية او القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق بمقتضى قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546 بمعلومات تؤدي الى استعادة اصول الدولة او اصول النظام السابق” . |
|
القسم 7 النفاذ |
|
يدخل هذا ال[امر] حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول في 30 حزيران 2004 , بعد ان تسلم [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة ال[سلطة] الى الحكومة العراقية المؤقتة مباشرة . |
|
أل . بول بريمير , المدير الاداري [سلطة] [الائتلاف] المؤقتة 2004 – 28 – 6 |
|
فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية الوقائع العراقية - رقم العدد: 3995 | تاريخ: 03/03/2005 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة: 32 |
|
استناداً الى احكام الفقرة ( ج ) من مادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : - اولاً : - يفك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية المؤسس بموجب الامر 45 لسنة 2003 بكافة حقوقه والتزاماته وموجوداته من وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ويربط بالامانة العامة لمجلس الوزراء . ثانياً : - تحل عبارة ( الامانة العامة لمجلس الوزراء ) محل عبارة ( وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ) وتحل عبارة (الامين العام لمجلس الوزراء ) محل عبارة ( وزير التخطيط والتعاون الانمائي ) اينما ورد في الامر رقم ( 45 ) لسنة 2003 . ثالثاً : - يكون وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني المشرف على المكتب . رابعاً : - يعد هذا الامر معدلاً لأحكام امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم ( 45 ) لسنة 2003 . خامساً : - ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم التاسع من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية |
|
الدكتور اياد هاشم علاوي رئيس مجلس الوزراء |
|
الاسباب الموجبة من اجل اتخاذ التدابير التي نصت عليها مادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية التي تهدف الى رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمحافظة كركوك والآثار الناجمة عنها وتواصلاً مع اجراءات الحكومة العراقية الاتحادية في تطبيع الاوضاع ضمن محافظة كركوك . فقد شرع هذا القانون . |
|
قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 الوقائع العراقية - رقم العدد: 3813 | تاريخ: 24/02/2000 | رقم الصفحة: 106 | رقم الجزء: 1 |
|
الفصل الأول المباديء العامة |
|
مادة 1 مادة 1الجمعية: جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو معنوية لغرض غير الربح المادي ويشمل ذلك النوادي الإجتماعية . مادة 2لا تسري أحكام هذا ال[قانون] على [الجمعيات] المؤسسة بقوانين خاصة . مادة 2 يهدف هذا ال[قانون] إلى تنظيم [الجمعيات] في العراق وفق مبادىء وأهداف ثورة 17 - 30 تموز العظيمة . مادة 3 لكل عراقي وعراقية حق تأسيس جمعية أو الإنتماء إليها أو الإنسحاب منها وفق أحكام هذا ال[قانون] . مادة 4 يشترط في أهداف الجمعية وبرامجها وأنشطتها ما يأتي: مادة 1أن لا تتعارض مع مبادىء وأهداف ثورة 17 - 30 تموز العظيمة . مادة 2أن لا تتعارض مع إستقلال البلاد ووحدتها الوطنية ونظامها الجمهوري . مادة 3أن لا ترمي إلى بث الشقاق أو أحداث الفرقة بين القوميات أو الأديان أو المذاهب المختلفة . مادة 4أن تكون معلنة وصريحة وأن لا يكون غرضها مجهولا أو سريا مستورا تحت أغراض ظاهرية . مادة 5أن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب . مادة 5 على الجمعية أن تتوسل لتحقيق أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية وفق أحكام ال[قانون] . |
|
الفصل الثاني تأسيس الجمعية |
|
مادة 6 مادة 1يقدم طلب التأسيس إلى وزير الداخلية موقعا عليه من المؤسسين على أن لا يقل عددهم عن (10) عشرة أشخاص . مادة 2يشترط في العضو المؤسس أن يكون: أ - عراقي الجنسية . ب - قد أكمل الخامسة والعشرين من العمر . ج - غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف . مادة 3يرفق بطلب التأسيس: أ - النظام الداخلي للجمعية موقعا عليه من طالبي التأسيس . ب - بيان بأسماء وألقاب وسكن ومحلات إقامة طالبي التأسيس . ج - شهادة الجنسية العراقية لكل من طالبي التأسيس . |
|
مادة 7 يجب أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية البيانات الآتية: مادة 1إسم الجمعية وأهدافها وبرامجها وأنشطتها التي تعتمدها لتحقيق تلك الأهداف. مادة 2مركز إدارة الجمعية على أن يكون في العراق . مادة 3شروط العضوية وكيفية إكتسابها وزوالها ولا يجوز وضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العرق أو العنصر أو الجنس أو المركز الإجتماعي . مادة 4الهيئات التي تمثل الجمعية وإختصاصات كل منها والعضوية فيها . مادة 5كيفية تعيين وإعفاء أعضاء اللجان المختلفة للأنشطة التي تمارسها الجمعية . مادة 6الموارد المالية . |
|
مادة 8 للوزير أن يطلب إجراء التعديلات أو الإضافات ال[قانون]ية على نظام الجمعية الداخلي إذا كان مخالفا لحكم من أحكام هذا ال[قانون] وأن يعترض على طالبي التأسيس الذين لا تتوفر فيهم الشروط ال[قانون]ية . وعلى طالبي التأسيس إجراء التصحيح المطلوب .
مادة 9 مادة 1إذا رفض الوزير طلب التأسيس فلمقدمي الطلب الإعتراض على قرار الرفض لدى محكمة القضاء الإداري خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ أي منهم بقرار الرفض وتعتبر هذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة . مادة 2تتبع الإجراءات المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة في حالة تعديل النظام الداخلي لجمعية قائمة .مادة 10 تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية بعد الموافقة على تأسيسها ونشر نظامها الداخلي في الجريدة الرسمية .
مادة 11 مادة 1للجمعية تأسيس فرع أو أكثر في أية محافظة بقرار من هيئتها الإدارية ويعتبر الفرع مؤسسا بعد (15) خمسة عشر يوما من إعلام المحافظ بالقرار وبأسماء طالبي التأسيس وعدم إعتراضه على ذلك . مادة 2للمحافظ أن يعترض على تأسيس الفرع، إذا كان في ذلك مخالفة لل[قانون] أم لنظام الجمعية الداخلي، أو إذا لم تتوفر الشروط ال[قانون]ية في طالبي التأسيس أو أحدهم . مادة 3يحق للجمعية الإعتراض لدى الوزير على قرار المحافظ خلال (30) ثلاثين يوما من تبلغها به، ويكون قراره في هذا الشأن باتا . مادة 4يدار الفرع بموجب أحكام النظام الداخلي للجمعية .
مادة 12 مادة 1للجمعيات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة أن تندمج وتؤلف جمعية واحدة بنظام داخلي موحد، وذلك بقرار من هيئاتها العامة . مادة 2لا يجوز أن تندمج جمعية ذات نفع عام إلا مع جمعية أو جمعيات ذات نفع عام . مادة 3تخضع إجراءات الدمج وتأسيس الجمعية المندمجة لأحكام هذا ال[قانون] .
مادة 13 تكتسب الجمعية المندمجة الشخصية المعنوية من تاريخ نشر نظامها الداخلي في الجريدة الرسمية وتزول الشخصية المعنوية السابقة للجمعيات المندمجة وتكون الجمعية المندمجة خلفا عاما للجمعيات المندمجة في ما يتعلق بحقوق وإلتزامات هذه [الجمعيات] . |
|
الفصل الثالث العضوية |
|
مادة 14 يشترط في عضو الجمعية أن يكون مادة 1عراقي الجنسية . مادة 2قد أكمل الثامنة عشرة من العمر . مادة 3غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف . مادة 4قد قبل النظام الداخلي للجمعية كتابة .
مادة 15 يجوز إنتساب غير العراقيين المقيمين في العراق إلى الجمعية لأغراض تنمية روابط الصداقة على أن لا يزيد عددهم على ربع عدد الأعضاء ولا يجوز لهم المشاركة في إجتماعات الهيئة العامة والترشيح لعضوية الهيئة الإدارية .
مادة 16 مادة 1تتكون الهيئة العامة للجمعية من جميع الأعضاء الذين وفوا بالإلتزامات المفروضة عليهم وفق نظام الجمعية الداخلي . مادة 2يتساوى أعضاء الهيئة العامة للجمعية في حق التصويت ويعتبر النصاب حاصلا بحضور أكثرية الأعضاء في الدعوة الأولى . مادة 3تصدر القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في ما يخص تعديل النظام الداخلي وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين في ما يخص إعتماد الموازنة السنوية . مادة 4تصدر القرارات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين ما لم يرد في النظام الداخلي للجمعية نص يخالف هذا الحكم بإستثناء ما ورد في البند (ثالثا) من هذه مادة .
مادة 17 مادة 1يجب دعوة الهيئة العامة مرة واحدة كل (3) ثلاث سنوات لإنتخاب الهيئة الإدارية . مادة 2تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة للمصادقة على الموازنة العامة وإقرار الحساب الختامي للجمعية . مادة 3لا يعقد إجتماع الهيئة العامة للجمعية قبل اليوم الأول من آذار من كل سنة .
مادة 18 مادة 1على الأعضاء المؤسسين دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع عام لإنتخاب الهيئة الإدارية للجمعية خلال مدة لا تتجاوز (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ التأسيس، وعليهم إبلاغ الوزارة بنتيجة هذا الإنتخاب خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ إعلانها . مادة 2لا يقل عدد أعضاء الهيئة الإدارية عن (7) سبعة أشخاص ولا تزيد مدة العضوية على (3) ثلاث سنوات ويجوز إعادة إنتخاب العضو المنتهية مدة عضويته .
مادة 19 لا يجوز الجميع بين رئاسة هيئتين إداريتين لجمعيتين .
مادة 20 لا يجوز إجراء إنتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بطريقة القائمة الموحدة .
مادة 21 على الجمعية إشعار قاضي محكمة البداءة في منطقتها بيوم الإنتخاب وساعته ومحله وعلى القاضي الحضور بنفسه للإشراف على ضمان سير الإنتخاب وفق ال[قانون] والنظام الداخلي للجمعية، وعليه أن ينظم محضرا موقعا منه يتضمن كيفية إجراء الإنتخاب ونتيجته .مادة 22 كل قرار يصدر من الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية أو رئيسها إذا كان مخالفا لل[قانون] أو نظام الجمعية الداخلي يجوز إبطاله بحكم من محكمة البداءة التي يقع في دائرة إختصاصها مركز الجمعية ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء أو من أي شخص آخر ذي مصلحة أو من الإدعاء العام خلال (60) ستين يوما من تاريخ صدور القرار .
مادة 23 للوزير بقرار مسبب إلغاء العمل بأي قرار يصدر من الهيئة العامة أو من الهيئة الإدارية للجمعية أو من رئيسها إذا رأى إنه مخالف لل[قانون] أو النظام العام أو الآداب العامة . الفصل الرابع حقوق الجمعية مادة 24 مادة 1تعتبر الجمعية ذات نفع عام إذا كانت تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية يستند إلى نظامها الداخلي ويجوز بقرار من المجلس سحب هذه الصفة منها . مادة 2لمجلس الوزراء منح الجمعية ذات النفع العام حقوقا وإمتيازات غير ما نص عليه في هذا ال[قانون] بغية تمكنها من تحقيق أهدافها وله أن يتخذ إجراءات خاصة للرقابة والإشراف على الجمعية مقابل ذلك . مادة 25 يحق للجمعية ذات النفع العام أن تجري بإسمها وفي حدود أغراضها جميع المعاملات ال[قانون]ية في نظامها الداخلي وتستثنى من القيود المتعلقة بتملك الأموال والعقارات ولها أن تبيع أي عقار تملكه لم يعد ضروريا لأهدافها وذلك بإذن من الوزير مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ويقيد ثمن العقار إيرادا لها، كما أن لها أن تقبل الوصايا أو أن توافق عليها، على أن تخبر الوزير بذلك فورا .
مادة 26 للجمعية أن تمتلك العقارات بالقدر الضروري لإتخاذ مركز لها أو مراكز لفروعها أو محل لإجتماع أعضائها أو لتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها بعد موافقة الوزير . |
|
الفصل الخامس واجبات الجمعية مادة 27 مادة 1على الجمعية وفروعها مسك السجلات الآتية: أ - سجل الأعضاء وتدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم . ب - سجل القرارات وتدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الإدارية ويوقع عليه من قبلها . ج - سجلات الحسابات وتدون فيها إيرادات ومصروفات الجمعية . د - سجل الأموال والأثاث ويدون فيه جميع ما يعود للجمعية من أموال منقولة وغير منقولة مع وصفها وأقيامها . هـ - سجل المراسلات . مادة 2تصدق السجلات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند ( أولا) من هذه مادة من الكاتب العدل وتختم جميع سجلات الجمعية وسجلات فروعها بالختم الخاص بها، كما توقع جميع مراسلاتها وتختم بالختم الخاص بها . مادة 28 على الجمعية أن تقدم إلى الوزير خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بيانا يتضمن ما يأتي: مادة 1عدد أعضائها الجدد وأسماءهم وأعمارهم وجنسياتهم ومهنهم وعناوينهم . مادة 2أسماء الأعضاء الذين فقدوا العضوية . مادة 3مجموع عدد أعضاء الجمعية في اليوم الأخير من السنة المنصرمة . مادة 29 على الجمعية أن تقدم إلى الوزير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة تقريرا عن نشاطها مرفقا به ميزانيتها السنوية وحسابها الختامي للسنة المنصرمة مدققا من محاسب [قانون]ي مجاز إذا كان رأس مالها (100000) مئة ألف دينار فأكثر . |
|
الفصل السادس الرقابة على الجمعية |
|
مادة 30 مادة 1للوزير حق الإشراف العام والرقابة على [الجمعيات] ضمن أحكام ال[قانون] . مادة 2تخضع حسابات الجمعية ذات النفع العام وموجوداتها إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . مادة 3تدقق حسابات الجمعية التي يكون رأس مالها (100000) مئة ألف دنيار فأكثر من محاسب [قانون]ي مجاز . مادة 4للوزير أن يطلب من الجمعية تقديم المستندات الأصولية بشأن معاملاتها المالية في أي وقت يشاء . الفصل السابع العقوبات مادة 31 للوزير أن يقرر: مادة 1تنبيه أو إنذار الجمعية إذا خالفت أحكام إحدى المادتين (19) و(20) من هذا ال[قانون] . مادة 2تجميد نشاط الجمعية وغلق الأماكن التي يجتمع فيها أعضاؤها مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما إذا كررت مخالفتها أحكام إحدى المادتين المنصوص عليهما في البند ( أولا) من هذه مادة . مادة 32 للوزير حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية: مادة 1إذا مضى على تأسيسها سنة واحدة ولم تباشر أعمالها المنصوص عليها في نظامها الداخلي أو انقطعت عن ممارسة أعمالها للمدة المذكورة بدون سبب مبرر . مادة 2إذا خالفت أحكام إحدى المواد (4) و(5) و(27) و(28) و(29) و(30) من هذا ال[قانون] . مادة 3إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها . مادة 4إذا خصصت أموالها أو أرباح أموالها لأغراض غير التي أسست من أجلها . مادة 5إذا ثبت إنها تمارس ألعاب القمار أو أمورا أخرى تخالف الآداب العامة . مادة 6إذا ثبت إنها قامت بخزن الأسلحة الحربية أو النارية أو الجارحة أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعة في مركزها أو في أحد مراكز فروعها أو في أي محل آخر . مادة 33 للجمعية الإعتراض على قرار الحل لدى مجلس الوزراء خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها به ويكون قراره بهذا الشأن باتا . مادة 34 إذا حل الوزير الجمعية، يتولى وضع اليد على أموالها المنقولة وغير المنقولة ويعين لها مصفيا أو أكثر ليقوم بتصفية هذه الأموال . مادة 35 تؤول أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة التي يتقرر حلها بموجب مادة (32) من هذه ال[قانون] إلى الجهة التي يعينها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير . مادة 36 يعاقب كل من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية بغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار إضافة إلى مسؤولية الجمعية إذا ثبت أن الجمعية: مادة 1لم تمسك السجلات المنصوص عليها في مادة (27) من هذا ال[قانون] أو لم تراع الشروط المنصوص عليها فيه . مادة 2لم تقم بتبليغ الجهة المختصة بالأمور التي نص ال[قانون] على وجوب تبليغها . مادة 3قبلت عضوا لم تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا ال[قانون] . مادة 37 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات كل من كان عضوا في جمعية أنشئت خلافا لأحكام هذا ال[قانون] أو مارس نشاطا في جمعية رد طلب إنشائها وكذلك من حضر إجتماعاتها أو ساعد على إستمرارها بفعالياتها ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل عضو في هيئة أو جماعة مارست عملا بإعتبارها جمعية أو فرعا لها دون أن تستكمل إجراءات إنشائها . مادة 38 لا يمنع فرض العقوبات بموجب هذا ال[قانون] من معاقبة المخالف وفق قوانين أخرى . |
|
الفصل الثامن أحكام عامة وختامية |
|
مادة 39 مادة 1لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو مؤسسة يكون مقرها خارج العراق إلا بإذن من الوزير . مادة 2لا يجوز للجمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال من أي نوع من داخل العراق أو خارجه ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو أية جهة في الخارج إلا بإذن من الوزير . مادة 40 مادة 1يفقد العضو صفة العضوية في حالة الوفاة أو الإستقالة أو إنتفاء أحد شروط العضوية عنه أو فصله حسب نظام الجمعية الداخلي أو في حالة حل الجمعية . مادة 2ليس للعضو الذي فقد العضوية أو ورثته بأي شكل كان حق في أموال الجمعية إلا في الحالات التي يكون للجمعية فيها صندوق مشترك للتعاون منصوص عليه في نظامها الداخلي .مادة 41 لكل شخص يرفض طلب قبول إنتمائه إلى جمعية أن يعترض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار الوزير باتا . مادة 42 مادة 1للجمعية حل نفسها بموافقة ثلثي عدد أعضاء الهيئة العامة . مادة 2إذا حلت الجمعية نفسها تتولى الهيئة العامة تعيين مصف أو أكثر لتصفية أموالها . مادة 3بعد تمام التصفية يقوم المصفون بتوزيع الأموال الباقية وفق نظام الجمعية الداخلي . فإن لم يوجد في النظام على ذلك أو وجد إلا أن طريقة التوزيع يتعذر تطبيقها، يتولى وزير الداخلية عرض الأمر على مجلس الوزراء ليقرر تحويل أموال الجمعية المنحلة إلى الجهة التي يعينها المجلس . مادة 43 للوزير إلغاء الإنتخاب بقرار مسبب خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من إجرائه إذا تبين له أنه وقع مخالفا لل[قانون] أو نظام الجمعية الداخلي . مادة 44 مادة 1للوزير أن يعين بقرار مسبب رئيسا أو هيئة إدارية مؤقتة للجمعية تتولى الإختصاصات المخولة في نظامها للهيئة الإدارية إذا أرتكبت من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ولم ترتئي حلها أو إذا أصبح عدد أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية لا يكفي لإنعقادها بشكل صحيح . مادة 2على أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية والعاملين فيها أن يبادروا إلى تسليم الهيئة الإدارية المؤقتة بمجرد تعيينها جميع أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها . مادة 45 مادة 1تؤلف لجنة إستشارية من ممثلي وزارتي الداخلية والعدل تتولى إبداء المشورة إلى الوزير بشأن مطابقة النظام الداخلي للجمعية مع أحكام هذا ال[قانون] عند تقديم طلب تأسيسها أو تعديل نظامها الداخلي . مادة 2للوزير عند الإقتضاء إضافة ممثل من أية جهة أخرى إلى اللجنة الإستشارية . مادة 46 يلغى [قانون] [الجمعيات] الم[رقم] بـ (1) لسنة 1960 . مادة 47 للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا ال[قانون] . مادة 48 ينفذ هذا ال[قانون] من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة 1420هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 2000م . |
|
قانون تأسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم (34) لسنة 1962 الوقائع العراقية - رقم العدد: 693 | تاريخ: 18/07/1962 | عدد الصفحات: 4 | مجموعة القوانين والانظمة - | تاريخ: 1962 | رقم الصفحة: 267 |
|
باسم الشعب – مجلس السيادة بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء . صدق القانون الآتي: - |
|
مادة 1 لا يجوز انشاء جمعية صداقة مع رعايا بلد اجنبي الا اذا وجدت جمعية مماثلة لها في ذلك البلد مقابلة بالمثل وتنحل كل جمعية من هذا القبيل قائمة في العراق اذا مضت ستة اشهر على نفاذ هذا القانون ولم تنشأ جمعية تماثلها في البلد الاجنبي ويدخل في مفهوم جمعية صداقة اي تسمية اخرى لهذا المعنى . مادة 2 على جمعيات الصداقة القائمة تقديم طلب بتجديد تأسيسها وفقا لقانون الجمعيات خلال ثلاثة اشهر من نفاذ هذا القانون وتعتبر الجمعية منحلة اذا تأخرت عن تقديم الطلب خلال هذه المدة . مادة 3 لا يجوز لجمعيات الصداقة وغيرها من الجمعيات التي تتناولها احكام هذا القانون ان تمارس اي نشاط سياسي في العراق وعليها ان تقصر نشاطها على الامور الثقافية والاجتماعية ومنها ما يلي: أ – تبادل الزيارات والوفود بموافقة وزير الداخلية . ب – تبادل المطبوعات والصحف والنشرات المسموح بها قانونا . ج – تعريف العراق في البلد الاجنبي بوسائل الدعاية المشروعة . د – اي امر اخر يقرره وزير الداخلية . مادة 4 لا يجوز للجمعيات المشمولة باحكام هذا القانون والنقابات والاتحادات والمنظمات ذات الشخصية المعنوية الاشتراك في المعارض والسباقات والمهرجانات والاحتفالات والمؤتمرات التي تقام في خارج العراق الا بقرار من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء . مادة 5 لا يجوز للاجانب المقيمين في العراق تأسيس جمعيات او نواد خاصة بهم او يزيد عدد الاجانب فيها على الربع بعد نفاذ هذا القانون الا باذن من وزير الداخلية وعلى اساس المقابلة بالمثل بالاضافة الى الاجراءات التي يطلبها قانون الجمعيات على ان تنحصر اغراضها في الامور الدينية او الثقافية او الخيرية او لاغراض اجتماعية اخرى مشروعة . مادة 6 يجوز اعادة النظر في الاذن السابق الصادر بانشاء الجمعيات والنوادي المشمولة باحكام هذا القانون . مادة 7 لا يجوز ان يزيد عدد الاجانب المنتسبين الى جمعية او ناد يؤسس بعد نفاذ هذا القانون لاغراض تنمية الروابط مع الاجانب المقيمين في العراق على ربع عدد الاعضاء سواء كانوا من جنسية واحدة او من جنسيات متعددة . مادة 8 1 – لوزير الداخلية اضافة الى ما ورد في قانون الجمعيات حل الجمعيات التي تنطبق عليها احكام هذا القانون او وقف اعمالها مدة لا تتجاوز سنة واحدة ويجوز الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه ويكون قرار مجلس الوزراء هذا نهائيا لا يجوز الطعن فيه لدى اية جهة اخرى . 2 – تتبع احكام قانون الجمعيات فيما يتعلق بتصفية اموال الجمعيات التي تخضع لاحكام هذا القانون . مادة 9 1 – تطبق احكام قانون الجمعيات في الامور التي لم ينص عليها هذا القانون . 2 – يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا او بكلتا العقوبتين . مادة 10 لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة فمي حدود تطبيق احكام هذا القانون . مادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر صفر لسنة 1382 المصادف لليوم السابع من شهر تموز لسنة 1962 . مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة (نشر في الوقائع العراقية عدد 693 في 18 - 7 - 1962) |
|
الاسباب الموجبة الملحق ان من الامور التي تسعى اليها الجمهورية العراقية الخالدة اقامة روابط حسنة بين الشعب العراقي وبقية شعوب الدول الصديقة، وتمشيا مع هذا المبدأ فان الحكومة تشجع قيام جمعيات تهدف الى تنمية العلاقات الثقافية والاجتماعية والتجارية وغيرها بين الشعب العراق وشعوب هذه الدول . وبغية توحيد الجهود على الصعيدين الشعبي والرسمي وتنظيمها بما يتفق والسياسة العامة للجمهورية وحسب خطة واضحة منبثقة من مصالح الشعب فقد اعدت هذه اللائحة . |